يرى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أنه لا مانع من تحديد النسل إذا اتفق عليه الزوجان، ولم يضر الزوجة، وقد كان الصحابة يعزلون لأعذار وأسباب، ولم ينههم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، كما جاء في الصحيح. ويضيف: لا ريب أن بقاء النوع الإنساني من أول أغراض الزواج أو هو أولها وبقاء النوع إنما يكون بدوام التناسل، وقد حبب الإسلام في كثرة النسل، وبارك الأولاد ذكورًا وإناثًا ولكنه رخص للمسلم في تنظيم النسل إذا دعت إلى ذلك دواع معقولة وضرورات معتبرة، وقد كانت الوسيلة الشائعة التي يلجأ إليها الناس لمنع النسل أو تقليله - في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي العزل (وهو قذف النطفة خارج الرحم عند الإحساس بنزولها) وقد كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد النبوة والوحي كما رُوى في الصحيحين عن جابر "كنا نعزل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل” وفي صحيح مسلم قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا ". وجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله . إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وإني أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث: أن العزل الموءودة الصغرى ! ! فقال عليه السلام: "كذبت اليهود، ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه” (رواه أصحاب السنن) . ومراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الزوج - مع العزل - قد تفلت منه قطرة تكون سببًا للحمل وهو لا يدري. ويختتم الدكتور القرضاوي بقوله: نستطيع أن نقرر أن المدة المثلى في نظر الإسلام بين كل ولدين هي ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون شهرًا لمن أراد أن يتم الرضاعة .