تعتبر شهادة السجل التجاري للشركات والمؤسسات بمثابة وثيقة الهوية بالنسبة للمواطن أو الشخص الطبيعي بينما تتعامل الشركات كشخصية اعتبارية بشهادة السجل التجاري التي تتضمن البيانات الرئيسية للشركة وأهمها تحديد صفة من له الحق في تمثيل الشركة أمام الغير سواء كان مجلس إدارة الشركة أو المدير العام.
وبموجب نص المادة مئة وأربعة وستين من نظام الشركات والمادة الثالثة عشرة من نظام السجل التجاري يكون لشهادة السجل التجاري الحجية القانونية الكافية وتعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد ما لم يتم هذا الإجراء. وبالتالي فإن شهادة السجل التجاري لها الحجية القانونية للشركات أمام الجميع لإثبات أن أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام الواردة أسماؤهم في السجل التجاري هم الممثلون القانونيون للشركة ولهم الحق في ممارسة كافة الصلاحيات الواردة في عقد الشركة، ولكن لاحظنا مؤخرًا أن بعض الجهات الحكومية ومن ضمنها كتابة العدل تشترط إما أن يكون أسماء أعضاء المجلس مذكورين بالاسم في عقد التأسيس حتى تسمح لهم بتمثيل الشركة في التصرفات القانونية، وإذا كانت أسماء أعضاء المجلس غير مذكورة في عقد التأسيس فتشترط كتابة العدل الاطلاع على قرار الشركاء الصادر بتعيين مجلس الإدارة أو المدير العام وأن يكون القرار مصدقًا من الغرفة التجارية ثم زادت في اشتراطاتها مؤخرًا بأن يتم توثيق هذا القرار من كتابة العدل حتى يحظى بالقبول لدى كتابة العدل.
والواقع أن هذه الشروط المستحدثة من بعض كتاب العدل تفقد شهادة السجل التجاري حجيتها القانونية كوثيقة صادرة من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وهي الجهة المسؤولة رسميًا عن تنظيم الشركات وسجلاتها التجارية، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتحقق من صدور قرار الشركاء بتعيين مجلس الإدارة وأن القرار سليم قانونيا وبعد ذلك تقوم الوزارة بإدراج أسماء هؤلاء الأعضاء في شهادة السجل التجاري للشركة، لكي يتمكن الأعضاء من ممارسة مهامهم كممثلين قانونيين للشركة، وبغير ذلك تشل أعمال الشركات التجارية وتفقد الإدارة قدرتها على إدارة مصالح الشركاء ضمن الصلاحيات المنوطة بهم في عقد تأسيس الشركة، ولا أرى أي مبرر قانوني يستوجب مطالبة الشركات بإبراز قرار الشركاء الصادر بتعيين مجلس الإدارة أو المدير العام لأن في ذلك إهدارًا لحجية شهادة السجل التجاري الصادرة من الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والصناعة، كما أن مثل هذه الاشتراطات المستحدثة تؤدي إلى إعاقة عمل الشركات التجارية وتفرض قيود لا مبرر لها من الناحية القانونية. وأتمنى أن تشارك جميع الجهات الحكومية في المملكة في تبني مفهوم مشترك للسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأن تتعامل معه كوثيقة قانونية ذات حجية في منح أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام الحق القانوني في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة، وبذلك نستطيع أن نحقق التنافسية الاستثمارية بدلا من الرضوخ لمفاهيم بيروقراطية معطلة لبيئة الاستثمار.
والله الموفق

عدلي علي حماد
Adli.hammad@saudilegal.com