بعد عامين ونصف و 13 جلسة اصدرت الدائرة الادارية الثانية والعشرون بالمحكمة الادارية بالمدينة المنورة حكما على امانة المدينة المنورة لصالح ورثة المنزل المعلق والزامها بتقدير العقار حسب السعر الحالي وليس التقدير القديم قبل 15 سنة ودفع اجرة المثل للورثة. واشارت المحكمة ان المدعى عليها اخرجت اصحاب العقار منه وفصلت التيار الكهربائي بحجة تنفيذ مشروع دوار سيد الشهداء قبل تسليم الورثة للتعويض.. موضحة ان المادة 17 من نظام نزع الملكية ينص على انه اذا اخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره ومنعته من الانتفاع منه قبل تسليم التعويض سواء بصورة استثنائية او غيرها فيعطي اجرة المثل عن المدة التي بين الاجلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب التأخير صرف التعويض بسببه وتقدر أجرة المثل. وطالبت ورثة راجح صالح الجهني التي طردتهم امانة المنطقة من منزلهم قبل 14 عاما دون تعويض بمبلغ مليون ريال للاضرار التي لحقت بهم بعد فصل التيار الكهربائي عنهم تمهيدا لازالته لاقامة مشروع عليه مشيرة الى ان المشروع لم يأت على المنزل طيلة السنوات الماضية مما تسبب في تكبد الورثة اعباء ايجارات باهظة.