اعمل بالمرتبة السابعة في وظيفة حكومية صدرت مني مخالفة إدارية فتم توجيه إنذار لي. وبعد فترة زمنية ارتكبت مخالفة أخرى فتم توجيه لفت نظرلي أرغب افادتي عن الفرق بين الإنذار ولفت النظر من الناحة القانونية.
مجدي - جدة
- المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز نقلي أجاب على هذا السؤال بقوله: لفت النظر أو التنبيه مجرد تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى المخالف من قبل الرئيس المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه التقيد بالنظام والقيام بواجباته على أكمل وجه. أما الإنذار الكتابي هو كتاب يوجه إلى المخالف يتضمن لفت نظره صراحة إلى إمكانية تعرضه إلى جزاء أشد في حالة استمراره في المخالفة أو تكرارها ويعتبر الانذار الكتابي بهذه المثابة مجرد جزاء معنوي. ويستفاد مما تقدم من التعريفين السابقين بأن الانذار الكتابي يعتبر عقوبة ادارية وهذا ما نصت عليه المادة (32) من نظام تأديب الموظفين على انه يسبق ذلك تحقيق اداري.
لجنة المالية تنظر طلبات تعويض المقاولين
امتلك شركة للمقاولات وقد تعاقدت مع احدى الجهات الحكومية على تنفيذ احد المشاريع وأثناء التنفيذ لحقت بي أضرار مادية جراء هذا المشروع. سؤالي: هل يحق لي مطالبة تلك الجهة الحكومية بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بي جراء المشروع؟ وما الطريقة المتبعة للحصول على هذا التعويض؟.
م.س-جدة
المحامي خالد المحمادي يوضح الرأي القانوني حول هذا الموضوع قائلا: يحق لك كمتعاقد مطالبة الجهة الحكومية بالتعويض لجبر ما لحق بك من أضرار أثناء تنفيذ العقد بشرط ان تكون هذه الأضرار ناتجة عن أخطاء تلك الجهة الحكومية التي تعاقدت معها كعدم وفائها بالتزاماتها تجاه العقد أو تأخيرها في الوفاء بتلك الالتزامات كما في حالة التأخر في صرف المستخلصات المالية الخاصة بالمشروع موضوع العقد، ويتعين لقيام المسؤولية على هذه الجهة توافر أركان ثلاثة هي: «الخطأ» والذي يتمثل في امتناع تلك الجهة الحكومية عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو تأخيرها في ذلك، و«الضرر» الذي يصيب المتعاقد، و«علاقة السببية» التي تربط بين خطأ هذه الجهة والضرر الذي أصابك معها بحيث لولا هذا الخطأ لما حدث الضرر.
وأما عن الطريقة المتبعة للحصول على هذا التعويض نشير الى ان الفقرة (د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم نصت على أنه «يختص الديوان بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص طرفا فيها» وبناء عليه يكون ديوان المظالم هو المختص بنظر الدعوى المتعلقة بالتعويض ضد الجهات الحكومية.
إلا ان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي قد استحدث وجود لجنة مشكلة من قبل وزير المالية تتولى النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين وغيرهم وتصدر فيها القرارات وتخضع هذه القرارات للطعن فيها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن طبقاً للفقرة (د) من المادة (78) من النظام المشار إليه.
مجدي - جدة
- المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز نقلي أجاب على هذا السؤال بقوله: لفت النظر أو التنبيه مجرد تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى المخالف من قبل الرئيس المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه التقيد بالنظام والقيام بواجباته على أكمل وجه. أما الإنذار الكتابي هو كتاب يوجه إلى المخالف يتضمن لفت نظره صراحة إلى إمكانية تعرضه إلى جزاء أشد في حالة استمراره في المخالفة أو تكرارها ويعتبر الانذار الكتابي بهذه المثابة مجرد جزاء معنوي. ويستفاد مما تقدم من التعريفين السابقين بأن الانذار الكتابي يعتبر عقوبة ادارية وهذا ما نصت عليه المادة (32) من نظام تأديب الموظفين على انه يسبق ذلك تحقيق اداري.
لجنة المالية تنظر طلبات تعويض المقاولين
امتلك شركة للمقاولات وقد تعاقدت مع احدى الجهات الحكومية على تنفيذ احد المشاريع وأثناء التنفيذ لحقت بي أضرار مادية جراء هذا المشروع. سؤالي: هل يحق لي مطالبة تلك الجهة الحكومية بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بي جراء المشروع؟ وما الطريقة المتبعة للحصول على هذا التعويض؟.
م.س-جدة
المحامي خالد المحمادي يوضح الرأي القانوني حول هذا الموضوع قائلا: يحق لك كمتعاقد مطالبة الجهة الحكومية بالتعويض لجبر ما لحق بك من أضرار أثناء تنفيذ العقد بشرط ان تكون هذه الأضرار ناتجة عن أخطاء تلك الجهة الحكومية التي تعاقدت معها كعدم وفائها بالتزاماتها تجاه العقد أو تأخيرها في الوفاء بتلك الالتزامات كما في حالة التأخر في صرف المستخلصات المالية الخاصة بالمشروع موضوع العقد، ويتعين لقيام المسؤولية على هذه الجهة توافر أركان ثلاثة هي: «الخطأ» والذي يتمثل في امتناع تلك الجهة الحكومية عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو تأخيرها في ذلك، و«الضرر» الذي يصيب المتعاقد، و«علاقة السببية» التي تربط بين خطأ هذه الجهة والضرر الذي أصابك معها بحيث لولا هذا الخطأ لما حدث الضرر.
وأما عن الطريقة المتبعة للحصول على هذا التعويض نشير الى ان الفقرة (د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم نصت على أنه «يختص الديوان بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص طرفا فيها» وبناء عليه يكون ديوان المظالم هو المختص بنظر الدعوى المتعلقة بالتعويض ضد الجهات الحكومية.
إلا ان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي قد استحدث وجود لجنة مشكلة من قبل وزير المالية تتولى النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين وغيرهم وتصدر فيها القرارات وتخضع هذه القرارات للطعن فيها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن طبقاً للفقرة (د) من المادة (78) من النظام المشار إليه.