في اطار بحث «عكاظ» عن الحقيقة توجهنا لديوان المظالم وطرحنا ما ورد على لسان الاجهوري على طاولة الشيخ صالح الصالح رئيس الديوان بمنطقة مكة المكرمة الذي وجه فضيلة الشيخ عبدالله عبدالرحيم الزهراني رئيس الدائرة التجارية التاسعة والمشرف على ملف القضية بالرد على جميع الاستفسارات من خلال بيان توضيحي لموقف القضية بشكل عام وما ذكرته جمعية حقوق الانسان.وقال دايون المظالم في بيانه ان دعوى فؤاد الاجهوري سبق ان اصدرت هيئة حسم المنازعات التجارية في جدة حكما برقم 303 ورقم 159 لعام 1406هـ باعلان افلاسه وشركاته قبل اسناد اختصاص القضاء التجاري الى ديوان المظالم واشاروا الى ان الاجهوري هو السبب في عدم حصول المستثمرين على أموالهم لما يلي:
1- امتنع المذكور عن تسديد حقوق الدائنين البالغة سبعمائة وسبعين مليونا اخذها من تسعة آلاف مستثمر بلغ عدد السعوديين منهم 3575 والمصريين 1470 والفلسطينيين 1907 والاردنيين 1777 والباقون من جنسيات مختلفة.
صكوك غير صحيحة
2- حوّل الاجهوري المبالغ المذكورة الى خارج المملكة بحجة استثمارها وتوظيفها واعترف بأن 80% منها في سويسرا واسبانيا وانجلترا وفرنسا ومصر ولا يوجد في حساباته بالبنوك السعودية الداخلية اي مبلغ ووجد له بعض العقارات التي لم تتجاوز قيمتها 20% من اموال الدائنين ولم يتمكن امناء التفليسة من التصرف في تلك العقارات داخل المملكة لعدم صحة صكوك اغلبها والتهميش بالالغاء على سجلاتها.
الهروب
3- هرب المذكور الى خارج المملكة بأموال المستثمرين ولم يرجع الا بعد ان اتخذت حكومتنا الرشيدة اجراءاتها باعادته بالانتربول وبعد القبض عليه وتسليمه للسلطات السعودية تم ايداعه السجن واحالة قضاياه مع المستثمرين الى قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة وهم الشيخ راشد بن خنين والشيخ عبدالله بن ناجي الحقباني وعضو مجلس الشورى المستشار محمد حسين قاروب فأصدروا عليه الحكمين السالف ذكرهما.
الامتناع عن تنفيذ 70 حكماً
4- امتنع المذكور عن دفع حقوق المستثمرين بعد ان طالبوا بها امام القضاء فصدر على المفلس وعلى شركاته اكثر من سبعين حكما من قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية جميعها قضت بالزامه شخصيا والزام شركاته باعادة اموال المستثمرين.
5- امتنع المذكور عن تنفيذ تلك الاحكام القضائية النهائية وكذلك الاوامر السامية ومضت فترة على سجنه وعلى امتناعه ولم يعد للناس حقوقهم فأحُيل الى قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة فحضر امامهم وطلب اطلاق سراحه فطلبوا منه تسديد ما عليه واعادة الاموال أو تقديم ما يضمنها فامتنع فافهموه بعدم اطلاق سراحه لان المبررات التي سجن بموجبها لازالت قائمة.
افلاس احتيالي
6- امتنع المذكور عن اعادة الاموال التي هربها وعن تقديم ما يضمنها فحكم قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة على المذكور بالحكم رقم 303 والحكم رقم 159 لعام 1406هـ قضوا فيها باعلان افلاسه افلاسا احتياليا وحل وتصفية شركاته لافلاسها وكلفوا المحاسب القانوني د. محمد عبداللطيف العمري مصفيا قضائيا لبيع املاكه بالمزاد العلني وتوزيعها على المستثمرين أسوة غرماء. وعلى ان حق كل مستثمر متعلق بذمة المفلس شخصيا وبذمته شركاته وشركائه وان لهم الحق في الحصول على حقوقهم من املاكه في الداخل أو في الخارج سواء كانت باسمه شخصيا او باسم غيره او تحت اي مسمى قانوني آخر.
المزاد العلني
7- امتنع المذكور عن التعاون مع امين التفليسة فباشر د. العمري اعماله من عام 1406هـ حتى عام 1414هـ وباع بعض العقارات بالمزاد العلني وجمع للتفليسة ستة عشر مليوناً واربعة وتسعين الفاً وثلاثمائة وستة وخمسين ريالا وقدم مجموعة من التقارير انتهى فيها الى ان افلاس المذكور وشركاته افلاسا احتياليا.
تعيين قطب وغزاوي
8 - امتنع عن التعاون مع امين التفليسة بعد احالة القضية الى ديوان المظالم بجدة وطلب الاجهوري عزل أمين التفليسة د. محمد العمري ورشح نبيل محمد سعيد قطب أمين الغرفة التجارية بمكة المكرمة السابق وطلب تعيينه فتعاون الديوان معه وقبل ترشيحه لنبيل واصدر الحكم رقم 155 لعام 1415هـ بتعيين نبيل وتعيين المحامي السفير عباس غزاوي للمساعدة في الحصول على الاملاك التي في خارج المملكة ظنا من الديوان ان ذلك سيلقى قبولا منه وانه سيكون دافعا له على سرعة اعادة الاموال وتسديد حقوق المستثمرين وتنفيذ الاحكام الصادرة عليه.
المراوغة
9- امتنع المذكور عن التعاون مع نبيل قطب الذي رشحه، وطعن فيه وفي امين التفليسة الاخر الغزاوي، وامتنع عن تسليمهما كافة مستندات املاكه التي في الخارج، وعن تنفيذ الاحكام القضائية واعادة اموال المستثمرين اليهم، واستمر في استثمارها في خارج المملكة بواسطة وكلائه زوجته زينب خميس سلامة وممثليه القانونيين من السعوديين وغير السعوديين.. وقدم امينا التفليسة تقارير انتهت الى ان افلاسه احتياليا.
10- امتنع عن الغاء الوكالات والتفويضات العامة لوكلائه بالبيع والشراء والتصرف التي تتعارض مع الحكم بافلاسه والحجر عليه ومع نص المادة «110» من نظام المحكمة التجارية وعطل اعمال التفليسة داخل المملكة بالطعن في اميني التفليسة، وباقامة دعاوى في الدول الاوروبية عطل بها الحصول على املاكه التي في الخارج ووكل كلا من محمد المسعري وزوجته زينب والمحامي خالد عطية الحارثي ومحمد فيصل الاجهوري ومحمد علي يماني ويوسف عواد الثقفي وللمدعو ناقارو والمدعو لكريوف مور وروسي ولنبيه علي محمود في برشلونة ولأشخاص اخرين لادارة شركاته وامواله في الخارج، وبالوكالات المذكورة، نقل الاملاك التي كانت باسمه الى اسم زوجته زينب واخوانها وغير اسماءها القانونية واقفل شركاته الموجودة في سجلاته ومستنداته ولذلك لم يمكن رفع اي دعوى قضائية لاستعادتها.
هذا سبب استمرار ايقافه
11- امتنع المذكور عن تقديم مستندات املاكه في الخارج ووجه وكلاءه بالاعتراض على اجراءات امناء التفليسة للسيطرة على املاكه وعقاراته وشركاته وبيعها بالمزاد لتسديد المستثمرين وطلب ايقاف ذلك باقامة دعاوى قضائية في الخارج فاستدعاه الديوان وطلب منه تسديد ما عليه او تقديم مستنداته لامناء التفليسة او تقديم ما يضمن حقوق المستثمرين اما بشيكات مصدقة أو بكفلاء غارمين أو بضمانات بنكية فلم يستجب وامتنع عن تقديمها فتم افهامه قضاء بأن اطلاق سراحه مشروط بتأديته واجباته المنصوص عليها في النظام التجاري او بتسديد ما عليه.
شروط تعجيزية
12- قدم المفلس شروطا تعجيزية عام 1418هـ في مذكرة اقتراحه بتقديم ضمان بنكي بنسبة 60% من اموال الدائنين فطلب منه الديوان تقديم الضمان بدون شروط فعلق تنفيذها بمجموعة من الشروط هي: الغاء الاحكام القضائية الصادرة عليه للمستثمرين والغاء الحجر والافلاس عنه والغاء آثارها الشرعية والنظامية وتمكينه من وضع يده على العقارات التي في داخل المملكة لبيعها ورهنها بنفسه وتسليمه المبالغ المتوفرة في حصيلة التفليسة وعدم توزيعها على المستثمرين والصرف له منها 30،000 ريال شهريا لمصروفاته الشخصية.
13- درس قضاة الدائرة المختصة شروطه المذكورة فتبين انه لا يمكن لأي أحد مسؤول مخلص في هذه الدولة المباركة القبول بها لانه يهدف منها الغاء الاحكام القضائية وتعطيل اعمال التفليسة واستثمار الاموال في الخارج أطول مدة ممكنة والاستيلاء على ماهو موجود داخل المملكة والتهرب من اوامر التنفيذ الصادر عليه بتسديد اموال المستثمرين او بتقديم الكفلاء الغارمين ولانه لا يمكن شرعا وقضاء المخاطرة بقبول اطلاق سراحه لانه قد هرب سابقا ولم يعد الا بالانتر بول ولانه لو هرب مرة أخرى فان الانتربول لا يعيده مرة ثانية فلم يتم قبول شروطه فكرر عليه قضاة الدائرة طلب تقديم الكفلاء الغارمين او المعتبرين او تقديم الضمان بلا شروط فلم يستجب فاستمر سجنه لامتناعه.
14- امتنع المذكور عن تقديم الضمان او الكفلاء الغارمين او المعتبرين فتأكد يقينا ان افلاسه افلاس احتيالي، والمفلس الاحتيالي في نظام المحكمة التجارية المادة رقم 107 هو من اخذ الاموال واخفاها وهربها او سجلها باسماء اخرين او اضاع حقوق العباد بطريق التمويه والاحتيال والمذكور اخذ اموال العباد ولم يعدها وهربها واخفاها ولم يقدم مستنداتها للقضاء ولم يستثمرها في وطنه وقد عبر عنه نظام المحكمة التجارية بالمفلس الاحتيالي لحماية المجتمع من التعامل معه وللحجر عليه ولتوزيع ما امكن تحصيله من امواله وموجوداته بعد حصرها وبيعها بالمزاد العلني على دائنيه وبالتالي فان المذكور في حقيقته محتال ويتعين شرعا وقضاء عدم اطلاق سراحه حتى يؤدي واجباته وما عليه.
15- امتنع المذكور عن الوفاء بتعهداته وباقراراته المتكررة بالسداد واقر بانه مليء وانه قادر على اعادة اموال المستثمرين وتسديدها مع ارباحها كاملة وبالتالي فان هذا يدل على انه ظالم مستمر في مماطلته وامتناعه وينطبق بحقه نص المادة 109 من نظام المحكمة التجارية ونص المادتين 230 و 232 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على وجوب ايقاف المفلس وعدم اطلاق سراحه من السجن الا بكفيل غارم يضمن انه سيؤدي واجباته وما عليه.
أمين حقوق الانسان من الضحايا
16- طلبت جمعية حقوق الانسان بجدة اطلاق سراح المذكور بالكفالة الحضورية فبيّن لها ديوان المظالم انه لا يمكن اطلاق سراحه شرعا ونظاما الا بعد تسديد ما عليه او تقديم ما يضمن الوفاء بها او تقديم اصول مستندات املاكه التي في الخارج لبيعها و توزيعها على الدائنين عن طريق أمين التفليسة د. عبدالله عمر نصيف الذي اثنى عليه الاجهوري وذكر انه ثقة وأمين وانه اهل للمسؤولية الا ان الجمعية ومع الاسف لم تقتنع بذلك وكررت واصرت على طلبها اطلاق سراحه بالكفالة الحضورية فالتفت الديوان عن طلبها لانه طلب لا يتفق مع الشرع والنظام ولانه تبين له انها غير مهتمة بحقوق اكثر من تسعة الاف مستثمر وانها متعاطفه بقصد او بدون قصد مع الاجهوري تعاطفا غير مبرر.
17- طلبت جمعية حقوق الانسان اعطاء الاجهوري حق التوكيل فبيّن لها ديوان المظالم انه قد حصل على حق التوكيل الذي تدعيه وأنه اصدر الوكالات السالف ذكرها وانه اوقف بها تنفيذ الاحكام القضائية في المحكمة العليا الاسبانية الصادرة عليه لصالح المستثمرين فاذا لم يكن المذكور قد حصل على حق التوكيل الذي تدعيه الجمعية فكيف استطاع الغاء تنفيذ الاحكام في أوروبا؟.
18- طلبت جمعية حقوق الانسان اعطاء المذكور حق التوكيل للمرافعة والمدافعة عنه فبيّن لها ديوان المظالم انه لا مانع لديه شرعا ونظاما من ان يحصل المذكور على اي وكالة جديدة خاصة لأي محام للمرافعة والمدافعة عنه او فيما يتعلق باحواله الشخصية وما على المفلس وجمعية حقوق الانسان بجدة الا تعيين المحامي الذي يرغبون توكيله وابلاغ الديوان به وعند ذلك لا مانع لدى الديوان من اصدارها اذا كانت وكالاته السابقة لا تكفيه ولا تكفي جمعية حقوق الانسان.
حقيقة سجن الرياض
19- طلبت جمعية حقوق الانسان اعادة المذكور الى سجن جدة بعد ان تم نقله الى سجن الرياض لان الديوان غير مختص بنقله الى الرياض فبيّن لها ديوان المظالم ان الدائرة القضائية التجارية التاسعة هي المختصة بالاشراف على تفليسة الاجهوري وشركاته بنص نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات وبالامر السامي الكريم رقم 7/980/م في 1/4/1404هـ والامر السامي الكريم رقم 4 / ب «15584» المؤرخ في 8/8/1422هـ المتضمنة اختصاص الدائرة بالنظر في أي اعتراض او طعن على اي حكم يصدر للاجهوري او عليه فاقتضى الامر نقله الى سجن الرياض لزيادة احكام الرقابة عليه لانه مفلس احتيالي هرّب املاكه واخفاها ووكل من سجن جدة عدة وكالات عامة لادارة املاكه وشركاته في الخارج ولم يلغ الوكالات والتفويضات المذكورة لانها تتعارض مع النظام التجاري ومع افلاسه والاحكام الصادرة عليه لم يقدم مستندات املاكه لامناء التفليسة ولم يعد اي مبلغ للمستثمرين ولانه محجور عليه ممنوع من التصرف في املاكه ومستمر في مماطلته لم يرتدع بالحبس ولان استمرار تعنته وظلمه للمستثمرين اقتضى الحزم معه ومن الحزم المطلوب شرعا نقله الى سجن يمتنع عليه منه التصرف في املاكه بل ان نقله الى سجن الرياض اقل ما يمكن ان يصدر بحقه بعد هذه السنين الطويلة التي اخذ فيها الاموال ولم يستثمرها في بلده واخفاها وهرب بها خارج المملكة وتطاول على العباد والبلاد ولم يحترم قضاءها ونظامها واوامر ولي الامر الصادرة فيها بتنفيذ الاحكام الصادرة باعادة الاموال التي يستثمرها منذ ربع قرن ولم يدفع لهم اي جزء منها وحرمهم منها ولان نقله من سجن الى سجن لا يعتبر نفيا لا من ناحية الزمان ولا من ناحية المكان لانه لا يتغير وضعه من كونه سجينا في اي من السجنين لانطباق نظام السجن والتوقيف عليهما وعندما يثبت حسن نيته ويقدم مستنداته لامانة التفليسة فانه لن يعاد الى جدة فقط بل سيطلق ديوان المظالم سراحه.
أين حقوق المستثمرين يا حقوق الانسان؟
20- تعاون ديوان المظالم مع جمعية حقوق الانسان بشأن المذكور وطلب منها الحضور والاطلاع على بعض التفاصيل الدقيقة في القضية الا انها لم تستجب ثم طلب منها الاجتماع بقضاة الدائرة المختصة فلم تستجب فتأكد تعاطف الجمعية مع المفلس الاحتيالي المذكور وعدم اهتمامها بحقوق اكثر من تسعة الاف مودع بعضهم توفي وخلف ايتاما وارامل وقاصرين وهم ضعفاء مظلومون لم يحصلوا على أي جزء من حقوقهم بسبب الاجهوري منذ خمسة وعشرين عاما فطلب ديوان المظالم من الجمعية توجيه النصيحة الصادقة للاجهوري بطاعة الله عز وجل ثم بطاعة ولاة الأمر بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عليه للمستثمرين وان يتقي الله فيهم وفي اموالهم وفي نفسه واهله وان يبرئ ذمته وتذكيره بانه سيقف بين يدي حكيم خبير يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم وان المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه واذا توصلت الجمعية مع المفلس الاحتيالي الى أي بادرة طيبة تدل على حسن نيته ورجوعه عن الاستمرار في ظلمه ومماطلته وتأكد لها انه اتصف بصفات التاجر الصدوق وضمن الحقوق بأي وجه من وجوه الضمان فانه لا مانع من مناقشة اطلاق سراحه على الوجه الذي يضمن اعادة اموال المستثمرين التي لازال يستثمرها المفلس الاحتيالي منذ خمسة وعشرين عاما ولم يعد اي مبلغ منها حتى الآن.
تصريح رئيس الدائرة
وبعد هذا البيان الواضح من الديوان قال رئيس الدائرة التجارية التاسعة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني ان على المفلس الاحتيالي وجمعية حقوق الانسان ان تعلم ان قضاء حكومتنا الرشيدة هو الذي ينصر المظلومين وينصف الضعفاء ويردع المعتدين والظالمين وان قواعد العدالة والانصاف تقتضي ابقاء المحتال في السجن حتى ينفذ الاحكام ويقدم مستندات املاكه أو يسدد ما عليه او يضمنها بأي وجه من وجوه الضمان وعلى جمعية حقوق الانسان ان تعلم ان المذكور هو السبب الاول والاخير في استمرار سجنه وانه ساجن لنفسه وان سجنه وايقافه بسببه لانه مستمر في ظلمه الصارخ للمستثمرين ولانه قد عصى الله بمماطلته ومطل الغني ظلم وقد نصحه قضاة الديوان فلم يستجب، وحضر امامهم فلم يتكلم، وحددوا له جلسات ولم يحضر وابلغوه بها ونكل، وقد قرر امين التفليسة د. عبدالله عمر نصيف ووكيله ومحاسب التفليسة انهم لم يلمسوا منه أي تعاون أو بادرة طيبة. ولما كان الامر كذلك وان المذكور لم ينصع ولم يجب على الدعوى التي اقامها الدائنون عليه فان القضاء سيتخذ ما يجب عليه شرعا وفق الكتاب والسنة والانظمة المرعية وسيمكنه من الاعتراض والطعن على اي اجراء يتعلق به أو يتعلق بالتفليسة وسيرفع ما يتقرر شرعا من الدائرة التجارية التاسعة الى قضاة التمييز بهيئة التدقيق ونأمل ان يكون الحكم منهيا لهذه القضية التي طال أمدها.
1- امتنع المذكور عن تسديد حقوق الدائنين البالغة سبعمائة وسبعين مليونا اخذها من تسعة آلاف مستثمر بلغ عدد السعوديين منهم 3575 والمصريين 1470 والفلسطينيين 1907 والاردنيين 1777 والباقون من جنسيات مختلفة.
صكوك غير صحيحة
2- حوّل الاجهوري المبالغ المذكورة الى خارج المملكة بحجة استثمارها وتوظيفها واعترف بأن 80% منها في سويسرا واسبانيا وانجلترا وفرنسا ومصر ولا يوجد في حساباته بالبنوك السعودية الداخلية اي مبلغ ووجد له بعض العقارات التي لم تتجاوز قيمتها 20% من اموال الدائنين ولم يتمكن امناء التفليسة من التصرف في تلك العقارات داخل المملكة لعدم صحة صكوك اغلبها والتهميش بالالغاء على سجلاتها.
الهروب
3- هرب المذكور الى خارج المملكة بأموال المستثمرين ولم يرجع الا بعد ان اتخذت حكومتنا الرشيدة اجراءاتها باعادته بالانتربول وبعد القبض عليه وتسليمه للسلطات السعودية تم ايداعه السجن واحالة قضاياه مع المستثمرين الى قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة وهم الشيخ راشد بن خنين والشيخ عبدالله بن ناجي الحقباني وعضو مجلس الشورى المستشار محمد حسين قاروب فأصدروا عليه الحكمين السالف ذكرهما.
الامتناع عن تنفيذ 70 حكماً
4- امتنع المذكور عن دفع حقوق المستثمرين بعد ان طالبوا بها امام القضاء فصدر على المفلس وعلى شركاته اكثر من سبعين حكما من قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية جميعها قضت بالزامه شخصيا والزام شركاته باعادة اموال المستثمرين.
5- امتنع المذكور عن تنفيذ تلك الاحكام القضائية النهائية وكذلك الاوامر السامية ومضت فترة على سجنه وعلى امتناعه ولم يعد للناس حقوقهم فأحُيل الى قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة فحضر امامهم وطلب اطلاق سراحه فطلبوا منه تسديد ما عليه واعادة الاموال أو تقديم ما يضمنها فامتنع فافهموه بعدم اطلاق سراحه لان المبررات التي سجن بموجبها لازالت قائمة.
افلاس احتيالي
6- امتنع المذكور عن اعادة الاموال التي هربها وعن تقديم ما يضمنها فحكم قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة على المذكور بالحكم رقم 303 والحكم رقم 159 لعام 1406هـ قضوا فيها باعلان افلاسه افلاسا احتياليا وحل وتصفية شركاته لافلاسها وكلفوا المحاسب القانوني د. محمد عبداللطيف العمري مصفيا قضائيا لبيع املاكه بالمزاد العلني وتوزيعها على المستثمرين أسوة غرماء. وعلى ان حق كل مستثمر متعلق بذمة المفلس شخصيا وبذمته شركاته وشركائه وان لهم الحق في الحصول على حقوقهم من املاكه في الداخل أو في الخارج سواء كانت باسمه شخصيا او باسم غيره او تحت اي مسمى قانوني آخر.
المزاد العلني
7- امتنع المذكور عن التعاون مع امين التفليسة فباشر د. العمري اعماله من عام 1406هـ حتى عام 1414هـ وباع بعض العقارات بالمزاد العلني وجمع للتفليسة ستة عشر مليوناً واربعة وتسعين الفاً وثلاثمائة وستة وخمسين ريالا وقدم مجموعة من التقارير انتهى فيها الى ان افلاس المذكور وشركاته افلاسا احتياليا.
تعيين قطب وغزاوي
8 - امتنع عن التعاون مع امين التفليسة بعد احالة القضية الى ديوان المظالم بجدة وطلب الاجهوري عزل أمين التفليسة د. محمد العمري ورشح نبيل محمد سعيد قطب أمين الغرفة التجارية بمكة المكرمة السابق وطلب تعيينه فتعاون الديوان معه وقبل ترشيحه لنبيل واصدر الحكم رقم 155 لعام 1415هـ بتعيين نبيل وتعيين المحامي السفير عباس غزاوي للمساعدة في الحصول على الاملاك التي في خارج المملكة ظنا من الديوان ان ذلك سيلقى قبولا منه وانه سيكون دافعا له على سرعة اعادة الاموال وتسديد حقوق المستثمرين وتنفيذ الاحكام الصادرة عليه.
المراوغة
9- امتنع المذكور عن التعاون مع نبيل قطب الذي رشحه، وطعن فيه وفي امين التفليسة الاخر الغزاوي، وامتنع عن تسليمهما كافة مستندات املاكه التي في الخارج، وعن تنفيذ الاحكام القضائية واعادة اموال المستثمرين اليهم، واستمر في استثمارها في خارج المملكة بواسطة وكلائه زوجته زينب خميس سلامة وممثليه القانونيين من السعوديين وغير السعوديين.. وقدم امينا التفليسة تقارير انتهت الى ان افلاسه احتياليا.
10- امتنع عن الغاء الوكالات والتفويضات العامة لوكلائه بالبيع والشراء والتصرف التي تتعارض مع الحكم بافلاسه والحجر عليه ومع نص المادة «110» من نظام المحكمة التجارية وعطل اعمال التفليسة داخل المملكة بالطعن في اميني التفليسة، وباقامة دعاوى في الدول الاوروبية عطل بها الحصول على املاكه التي في الخارج ووكل كلا من محمد المسعري وزوجته زينب والمحامي خالد عطية الحارثي ومحمد فيصل الاجهوري ومحمد علي يماني ويوسف عواد الثقفي وللمدعو ناقارو والمدعو لكريوف مور وروسي ولنبيه علي محمود في برشلونة ولأشخاص اخرين لادارة شركاته وامواله في الخارج، وبالوكالات المذكورة، نقل الاملاك التي كانت باسمه الى اسم زوجته زينب واخوانها وغير اسماءها القانونية واقفل شركاته الموجودة في سجلاته ومستنداته ولذلك لم يمكن رفع اي دعوى قضائية لاستعادتها.
هذا سبب استمرار ايقافه
11- امتنع المذكور عن تقديم مستندات املاكه في الخارج ووجه وكلاءه بالاعتراض على اجراءات امناء التفليسة للسيطرة على املاكه وعقاراته وشركاته وبيعها بالمزاد لتسديد المستثمرين وطلب ايقاف ذلك باقامة دعاوى قضائية في الخارج فاستدعاه الديوان وطلب منه تسديد ما عليه او تقديم مستنداته لامناء التفليسة او تقديم ما يضمن حقوق المستثمرين اما بشيكات مصدقة أو بكفلاء غارمين أو بضمانات بنكية فلم يستجب وامتنع عن تقديمها فتم افهامه قضاء بأن اطلاق سراحه مشروط بتأديته واجباته المنصوص عليها في النظام التجاري او بتسديد ما عليه.
شروط تعجيزية
12- قدم المفلس شروطا تعجيزية عام 1418هـ في مذكرة اقتراحه بتقديم ضمان بنكي بنسبة 60% من اموال الدائنين فطلب منه الديوان تقديم الضمان بدون شروط فعلق تنفيذها بمجموعة من الشروط هي: الغاء الاحكام القضائية الصادرة عليه للمستثمرين والغاء الحجر والافلاس عنه والغاء آثارها الشرعية والنظامية وتمكينه من وضع يده على العقارات التي في داخل المملكة لبيعها ورهنها بنفسه وتسليمه المبالغ المتوفرة في حصيلة التفليسة وعدم توزيعها على المستثمرين والصرف له منها 30،000 ريال شهريا لمصروفاته الشخصية.
13- درس قضاة الدائرة المختصة شروطه المذكورة فتبين انه لا يمكن لأي أحد مسؤول مخلص في هذه الدولة المباركة القبول بها لانه يهدف منها الغاء الاحكام القضائية وتعطيل اعمال التفليسة واستثمار الاموال في الخارج أطول مدة ممكنة والاستيلاء على ماهو موجود داخل المملكة والتهرب من اوامر التنفيذ الصادر عليه بتسديد اموال المستثمرين او بتقديم الكفلاء الغارمين ولانه لا يمكن شرعا وقضاء المخاطرة بقبول اطلاق سراحه لانه قد هرب سابقا ولم يعد الا بالانتر بول ولانه لو هرب مرة أخرى فان الانتربول لا يعيده مرة ثانية فلم يتم قبول شروطه فكرر عليه قضاة الدائرة طلب تقديم الكفلاء الغارمين او المعتبرين او تقديم الضمان بلا شروط فلم يستجب فاستمر سجنه لامتناعه.
14- امتنع المذكور عن تقديم الضمان او الكفلاء الغارمين او المعتبرين فتأكد يقينا ان افلاسه افلاس احتيالي، والمفلس الاحتيالي في نظام المحكمة التجارية المادة رقم 107 هو من اخذ الاموال واخفاها وهربها او سجلها باسماء اخرين او اضاع حقوق العباد بطريق التمويه والاحتيال والمذكور اخذ اموال العباد ولم يعدها وهربها واخفاها ولم يقدم مستنداتها للقضاء ولم يستثمرها في وطنه وقد عبر عنه نظام المحكمة التجارية بالمفلس الاحتيالي لحماية المجتمع من التعامل معه وللحجر عليه ولتوزيع ما امكن تحصيله من امواله وموجوداته بعد حصرها وبيعها بالمزاد العلني على دائنيه وبالتالي فان المذكور في حقيقته محتال ويتعين شرعا وقضاء عدم اطلاق سراحه حتى يؤدي واجباته وما عليه.
15- امتنع المذكور عن الوفاء بتعهداته وباقراراته المتكررة بالسداد واقر بانه مليء وانه قادر على اعادة اموال المستثمرين وتسديدها مع ارباحها كاملة وبالتالي فان هذا يدل على انه ظالم مستمر في مماطلته وامتناعه وينطبق بحقه نص المادة 109 من نظام المحكمة التجارية ونص المادتين 230 و 232 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على وجوب ايقاف المفلس وعدم اطلاق سراحه من السجن الا بكفيل غارم يضمن انه سيؤدي واجباته وما عليه.
أمين حقوق الانسان من الضحايا
16- طلبت جمعية حقوق الانسان بجدة اطلاق سراح المذكور بالكفالة الحضورية فبيّن لها ديوان المظالم انه لا يمكن اطلاق سراحه شرعا ونظاما الا بعد تسديد ما عليه او تقديم ما يضمن الوفاء بها او تقديم اصول مستندات املاكه التي في الخارج لبيعها و توزيعها على الدائنين عن طريق أمين التفليسة د. عبدالله عمر نصيف الذي اثنى عليه الاجهوري وذكر انه ثقة وأمين وانه اهل للمسؤولية الا ان الجمعية ومع الاسف لم تقتنع بذلك وكررت واصرت على طلبها اطلاق سراحه بالكفالة الحضورية فالتفت الديوان عن طلبها لانه طلب لا يتفق مع الشرع والنظام ولانه تبين له انها غير مهتمة بحقوق اكثر من تسعة الاف مستثمر وانها متعاطفه بقصد او بدون قصد مع الاجهوري تعاطفا غير مبرر.
17- طلبت جمعية حقوق الانسان اعطاء الاجهوري حق التوكيل فبيّن لها ديوان المظالم انه قد حصل على حق التوكيل الذي تدعيه وأنه اصدر الوكالات السالف ذكرها وانه اوقف بها تنفيذ الاحكام القضائية في المحكمة العليا الاسبانية الصادرة عليه لصالح المستثمرين فاذا لم يكن المذكور قد حصل على حق التوكيل الذي تدعيه الجمعية فكيف استطاع الغاء تنفيذ الاحكام في أوروبا؟.
18- طلبت جمعية حقوق الانسان اعطاء المذكور حق التوكيل للمرافعة والمدافعة عنه فبيّن لها ديوان المظالم انه لا مانع لديه شرعا ونظاما من ان يحصل المذكور على اي وكالة جديدة خاصة لأي محام للمرافعة والمدافعة عنه او فيما يتعلق باحواله الشخصية وما على المفلس وجمعية حقوق الانسان بجدة الا تعيين المحامي الذي يرغبون توكيله وابلاغ الديوان به وعند ذلك لا مانع لدى الديوان من اصدارها اذا كانت وكالاته السابقة لا تكفيه ولا تكفي جمعية حقوق الانسان.
حقيقة سجن الرياض
19- طلبت جمعية حقوق الانسان اعادة المذكور الى سجن جدة بعد ان تم نقله الى سجن الرياض لان الديوان غير مختص بنقله الى الرياض فبيّن لها ديوان المظالم ان الدائرة القضائية التجارية التاسعة هي المختصة بالاشراف على تفليسة الاجهوري وشركاته بنص نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات وبالامر السامي الكريم رقم 7/980/م في 1/4/1404هـ والامر السامي الكريم رقم 4 / ب «15584» المؤرخ في 8/8/1422هـ المتضمنة اختصاص الدائرة بالنظر في أي اعتراض او طعن على اي حكم يصدر للاجهوري او عليه فاقتضى الامر نقله الى سجن الرياض لزيادة احكام الرقابة عليه لانه مفلس احتيالي هرّب املاكه واخفاها ووكل من سجن جدة عدة وكالات عامة لادارة املاكه وشركاته في الخارج ولم يلغ الوكالات والتفويضات المذكورة لانها تتعارض مع النظام التجاري ومع افلاسه والاحكام الصادرة عليه لم يقدم مستندات املاكه لامناء التفليسة ولم يعد اي مبلغ للمستثمرين ولانه محجور عليه ممنوع من التصرف في املاكه ومستمر في مماطلته لم يرتدع بالحبس ولان استمرار تعنته وظلمه للمستثمرين اقتضى الحزم معه ومن الحزم المطلوب شرعا نقله الى سجن يمتنع عليه منه التصرف في املاكه بل ان نقله الى سجن الرياض اقل ما يمكن ان يصدر بحقه بعد هذه السنين الطويلة التي اخذ فيها الاموال ولم يستثمرها في بلده واخفاها وهرب بها خارج المملكة وتطاول على العباد والبلاد ولم يحترم قضاءها ونظامها واوامر ولي الامر الصادرة فيها بتنفيذ الاحكام الصادرة باعادة الاموال التي يستثمرها منذ ربع قرن ولم يدفع لهم اي جزء منها وحرمهم منها ولان نقله من سجن الى سجن لا يعتبر نفيا لا من ناحية الزمان ولا من ناحية المكان لانه لا يتغير وضعه من كونه سجينا في اي من السجنين لانطباق نظام السجن والتوقيف عليهما وعندما يثبت حسن نيته ويقدم مستنداته لامانة التفليسة فانه لن يعاد الى جدة فقط بل سيطلق ديوان المظالم سراحه.
أين حقوق المستثمرين يا حقوق الانسان؟
20- تعاون ديوان المظالم مع جمعية حقوق الانسان بشأن المذكور وطلب منها الحضور والاطلاع على بعض التفاصيل الدقيقة في القضية الا انها لم تستجب ثم طلب منها الاجتماع بقضاة الدائرة المختصة فلم تستجب فتأكد تعاطف الجمعية مع المفلس الاحتيالي المذكور وعدم اهتمامها بحقوق اكثر من تسعة الاف مودع بعضهم توفي وخلف ايتاما وارامل وقاصرين وهم ضعفاء مظلومون لم يحصلوا على أي جزء من حقوقهم بسبب الاجهوري منذ خمسة وعشرين عاما فطلب ديوان المظالم من الجمعية توجيه النصيحة الصادقة للاجهوري بطاعة الله عز وجل ثم بطاعة ولاة الأمر بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عليه للمستثمرين وان يتقي الله فيهم وفي اموالهم وفي نفسه واهله وان يبرئ ذمته وتذكيره بانه سيقف بين يدي حكيم خبير يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم وان المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه واذا توصلت الجمعية مع المفلس الاحتيالي الى أي بادرة طيبة تدل على حسن نيته ورجوعه عن الاستمرار في ظلمه ومماطلته وتأكد لها انه اتصف بصفات التاجر الصدوق وضمن الحقوق بأي وجه من وجوه الضمان فانه لا مانع من مناقشة اطلاق سراحه على الوجه الذي يضمن اعادة اموال المستثمرين التي لازال يستثمرها المفلس الاحتيالي منذ خمسة وعشرين عاما ولم يعد اي مبلغ منها حتى الآن.
تصريح رئيس الدائرة
وبعد هذا البيان الواضح من الديوان قال رئيس الدائرة التجارية التاسعة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني ان على المفلس الاحتيالي وجمعية حقوق الانسان ان تعلم ان قضاء حكومتنا الرشيدة هو الذي ينصر المظلومين وينصف الضعفاء ويردع المعتدين والظالمين وان قواعد العدالة والانصاف تقتضي ابقاء المحتال في السجن حتى ينفذ الاحكام ويقدم مستندات املاكه أو يسدد ما عليه او يضمنها بأي وجه من وجوه الضمان وعلى جمعية حقوق الانسان ان تعلم ان المذكور هو السبب الاول والاخير في استمرار سجنه وانه ساجن لنفسه وان سجنه وايقافه بسببه لانه مستمر في ظلمه الصارخ للمستثمرين ولانه قد عصى الله بمماطلته ومطل الغني ظلم وقد نصحه قضاة الديوان فلم يستجب، وحضر امامهم فلم يتكلم، وحددوا له جلسات ولم يحضر وابلغوه بها ونكل، وقد قرر امين التفليسة د. عبدالله عمر نصيف ووكيله ومحاسب التفليسة انهم لم يلمسوا منه أي تعاون أو بادرة طيبة. ولما كان الامر كذلك وان المذكور لم ينصع ولم يجب على الدعوى التي اقامها الدائنون عليه فان القضاء سيتخذ ما يجب عليه شرعا وفق الكتاب والسنة والانظمة المرعية وسيمكنه من الاعتراض والطعن على اي اجراء يتعلق به أو يتعلق بالتفليسة وسيرفع ما يتقرر شرعا من الدائرة التجارية التاسعة الى قضاة التمييز بهيئة التدقيق ونأمل ان يكون الحكم منهيا لهذه القضية التي طال أمدها.