almoteri75@
أكد رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض عبدالله البهلال، أن طلبات التنفيذ بلغت في هذا العام 66 ألف طلب، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 34 ألفا. مشيراً إلى أن التدفق الكبير للطلبات تستوعبه 24 دائرة قضائية. وأضاف أن مبالغ التنفيذ منذ بداية محرم حتى يوم أمس بلغت 46 مليارا، بزيادة 17 مليارا على العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع المحامين وأصحاب الشأن نظمته غرفة الرياض أخيرا. وكان رئيس لجنة المحامين بالغرفة المحامي محمد الزامل أدار اللقاء، مؤكدا أنه يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها اللجنة مع المسؤولين في الجهات العدلية والقضائية والتنفيذية لمناقشة إشكالات مهنة المحاماة.
وأكد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض للمحامين أن التجارب أكدت عدم جدوى الحبس في إعادة الحقوق لأصحابها في قضايا التنفيذ غير المباشر. وقال إن الحبس إما أن يوقع على فقير، وبطبيعة الحال لن يستطيع الوفاء بدينه، ما يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده، وذلك يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ. وأوضح أن حبس التاجر يعني توقيفاً لمنشأة تجارية قائمة، ما قد يبطئ محاولات سعيه بالوفاء بما في ذمته، ناصحاً في هذا الشأن باللجوء للعقوبات الأخرى كمنعه من السفر، وإيقاف خدماته الحكومية، وتعاملاته مع المنشآت المالية.
ونصح البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى حلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني. مشيراً إلى أن الدلائل أكدت أن الحبس يعدم الحلول، ولم يحقق النتائج المرجوة إلا بنسبة قد لا تزيد على 10%.
وعن شكوى بعض المحامين من «الأكشاك» الموجودة أمام المحكمة، وتقديم بعضها خدمات المحاماة وتحرير الدعاوى، أوضح رئيس محكمة التنفيذ أنهم طالبوا بإزالتها ثلاث مرات، وفي كل مرة تعود إلى مكانها. وفي إجابة على سؤال حول بدء التنفيذ في قضايا الإيجارات، أوضح رئيس محكمة التنفيذ أن العقد الموحد ما زال مشروعا لم يعتمد، وسيتم تفعيله تجريبيا خلال شهرين. وتناول البهلال في حواره المفتوح مع المحامين بعض الأخطاء التي قد يرتكبها طالبو التنفيذ، مثل الخطأ في إدخال رقم هوية المنفذ ضده، ما يتسبب بوقوع ضرر غير مقصود، وقد يصل معدل وقوع مثل هذه الأخطاء إلى 24 خطأ في السنة، «وهذا مؤشر خطير قد يعرض صاحبه للمسؤولية المدنية في حال الإهمال، وللمسؤولية الجنائية في حال التقصد والعمدية». وأوضح أن هذه الأخطاء يتحملها مدخل البيانات وهو طالب التنفيذ. وكشف رئيس محكمة التنفيذ في الرياض أن هناك حلولا تقنية لإشكالات عدم قبول السندات، وتقييدها، وستظهر آثارها الإيجابية خلال شهر. وقال إن الحبس التنفيذي عقوبة مدنية ولا يعتبر من العقوبات الواجبة، ويدور في فلك العقوبات الجوازية التي تقع في نطاق السلطة التقديرية للدائرة القضائية.
أكد رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض عبدالله البهلال، أن طلبات التنفيذ بلغت في هذا العام 66 ألف طلب، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 34 ألفا. مشيراً إلى أن التدفق الكبير للطلبات تستوعبه 24 دائرة قضائية. وأضاف أن مبالغ التنفيذ منذ بداية محرم حتى يوم أمس بلغت 46 مليارا، بزيادة 17 مليارا على العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع المحامين وأصحاب الشأن نظمته غرفة الرياض أخيرا. وكان رئيس لجنة المحامين بالغرفة المحامي محمد الزامل أدار اللقاء، مؤكدا أنه يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها اللجنة مع المسؤولين في الجهات العدلية والقضائية والتنفيذية لمناقشة إشكالات مهنة المحاماة.
وأكد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض للمحامين أن التجارب أكدت عدم جدوى الحبس في إعادة الحقوق لأصحابها في قضايا التنفيذ غير المباشر. وقال إن الحبس إما أن يوقع على فقير، وبطبيعة الحال لن يستطيع الوفاء بدينه، ما يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده، وذلك يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ. وأوضح أن حبس التاجر يعني توقيفاً لمنشأة تجارية قائمة، ما قد يبطئ محاولات سعيه بالوفاء بما في ذمته، ناصحاً في هذا الشأن باللجوء للعقوبات الأخرى كمنعه من السفر، وإيقاف خدماته الحكومية، وتعاملاته مع المنشآت المالية.
ونصح البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى حلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني. مشيراً إلى أن الدلائل أكدت أن الحبس يعدم الحلول، ولم يحقق النتائج المرجوة إلا بنسبة قد لا تزيد على 10%.
وعن شكوى بعض المحامين من «الأكشاك» الموجودة أمام المحكمة، وتقديم بعضها خدمات المحاماة وتحرير الدعاوى، أوضح رئيس محكمة التنفيذ أنهم طالبوا بإزالتها ثلاث مرات، وفي كل مرة تعود إلى مكانها. وفي إجابة على سؤال حول بدء التنفيذ في قضايا الإيجارات، أوضح رئيس محكمة التنفيذ أن العقد الموحد ما زال مشروعا لم يعتمد، وسيتم تفعيله تجريبيا خلال شهرين. وتناول البهلال في حواره المفتوح مع المحامين بعض الأخطاء التي قد يرتكبها طالبو التنفيذ، مثل الخطأ في إدخال رقم هوية المنفذ ضده، ما يتسبب بوقوع ضرر غير مقصود، وقد يصل معدل وقوع مثل هذه الأخطاء إلى 24 خطأ في السنة، «وهذا مؤشر خطير قد يعرض صاحبه للمسؤولية المدنية في حال الإهمال، وللمسؤولية الجنائية في حال التقصد والعمدية». وأوضح أن هذه الأخطاء يتحملها مدخل البيانات وهو طالب التنفيذ. وكشف رئيس محكمة التنفيذ في الرياض أن هناك حلولا تقنية لإشكالات عدم قبول السندات، وتقييدها، وستظهر آثارها الإيجابية خلال شهر. وقال إن الحبس التنفيذي عقوبة مدنية ولا يعتبر من العقوبات الواجبة، ويدور في فلك العقوبات الجوازية التي تقع في نطاق السلطة التقديرية للدائرة القضائية.