تأكيدا لدور الدولة واهتمامها ورعايتها للمصابين من العسكريين في العمليات الارهابية فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمعاملة المصابين من العسكريين في القطاعات الامنية والعسكرية بإصابات تعيقهم عن العمل معاملة شهداء الواجب ممن ضحوا بدمائهم الزكية في المواجهات مع الفئة الضالة. علمت «عكـاظ» ان معاملة المصابين ستكون طبقا للأمر السامي الصادر يوم الخامس من شهر جمادى الاولى عام 1424هـ والمعدلة بعض فقراته بالأمر السامي الصادر في عام 1425هـ. ويأتي هذا التوجيه الكريم تجسيدا لحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على محاربة الارهاب بكل أشكاله وصوره وتقديرا من القيادة لبسالة رجال الامن كافة واخوانهم في القطاعات العسكرية المساندة في مواجهة الارهاب. ووصف مدير الادارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية اللواء سلطان الحسين في تصريح لـ«عكـاظ» التوجيه السامي الكريم بالمكرمة التي تضاف الى سجل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين تجاه ابنائهما العسكريين وهي تقدير لتضحيات وشجاعة العسكريين كافة في سبيل محافظتهم على أمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.. مبينا ان هذا التكريم يشمل المصابين الذين لا يستطيعون مواصلة العمل لما قدموه من واجبات.
واشار الى ان التوجيه السامي تم العمل به منذ تاريخ صدوره.
ويعامل شهداء الواجب وفق الأمر الملكي رقم أ/111 الصادر في 5/5/1424هـ على النحو التالي:
أ ـ يرقى الذين استشهدوا اثناء ادائهم الواجب الى الرتبة التي تلي رتبهم مباشرة ويمنحون راتبا يعادل اقصى راتب درجة الرتبة المرقين اليها بالاضافة الى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل.
ب ـ منحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
د ـ تعيين احد ابناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
هـ ـ مساعدة اسرته بصفة عاجلة بمبلغ 100،000 ريال.
و ـ مساعدة اسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها وذلك بمبلغ 500،000 ريال.
ز ـ منح كل من والد ووالدة الشهيد مرتبا شهريا قدره ثلاثة الاف ريال اذا ثبت شرعا انه عائلهم.
ح ـ حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد وتوثيق ذلك من خلال المحكمة الشرعية لتسديدها عنه على ان لا يتجاوز كحد اقصى عن كل شهيد 500،000 ريال.
كما ان الامر السامي نظم حقوق المصابين من العسكريين بما يلي:
أ ـ مساعدة كل مصاب بمقدار مائة الف ريال.
ب ـ ترقية المصاب من الضباط بعجز كلي الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويعطى اقصى راتب درجة الرتبة المرقى اليها.
ج ـ ترقية المصاب من الافراد استثنائيا الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.
د ـ منح المصابين نوط الشرف.
واشار الى ان التوجيه السامي تم العمل به منذ تاريخ صدوره.
ويعامل شهداء الواجب وفق الأمر الملكي رقم أ/111 الصادر في 5/5/1424هـ على النحو التالي:
أ ـ يرقى الذين استشهدوا اثناء ادائهم الواجب الى الرتبة التي تلي رتبهم مباشرة ويمنحون راتبا يعادل اقصى راتب درجة الرتبة المرقين اليها بالاضافة الى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل.
ب ـ منحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
د ـ تعيين احد ابناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
هـ ـ مساعدة اسرته بصفة عاجلة بمبلغ 100،000 ريال.
و ـ مساعدة اسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها وذلك بمبلغ 500،000 ريال.
ز ـ منح كل من والد ووالدة الشهيد مرتبا شهريا قدره ثلاثة الاف ريال اذا ثبت شرعا انه عائلهم.
ح ـ حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد وتوثيق ذلك من خلال المحكمة الشرعية لتسديدها عنه على ان لا يتجاوز كحد اقصى عن كل شهيد 500،000 ريال.
كما ان الامر السامي نظم حقوق المصابين من العسكريين بما يلي:
أ ـ مساعدة كل مصاب بمقدار مائة الف ريال.
ب ـ ترقية المصاب من الضباط بعجز كلي الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويعطى اقصى راتب درجة الرتبة المرقى اليها.
ج ـ ترقية المصاب من الافراد استثنائيا الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.
د ـ منح المصابين نوط الشرف.