أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة، من بينها:
* على الجهات الحكومية التحقق - عند تنفيذ مشاريعها - من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة وعليها الالتزام بما يأتي:
- عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.
- عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رُسيت ولم يتم البدء فيها، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما.
- بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني.
* على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسية المعمول بها، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيس في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.