في عكاظ 14964 فقهاء: تكرار جلوس الخاطب مع عروسه جائز شرعا. وقد نوقشت بعض آراء العلماء في هذه المسألة فمنهم من أيدها حتى يكون هناك نوع من التفاهم في ما بينهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها وهذا في حالة تقدم الرجل لخطبة المرأة، فيما حرم آخرون هذا الأمر وأن الخطيبين قبل عقد النكاح أجنبيان عن بعضهما البعض ولا يجوز بينهما إلا ما يجوز بين الرجل والمرأة الأجنبية. وحول تكرار الجلوس مع المخطوبة بوجود محرم أنه يجوز ذلك إذا كانت ساترة لجميع بدنها ولم تكن هناك خلوة. وقد اختلفت المذاهب في مقدار ما يباح إليه النظر من المرأة المخطوبة: الأول: أن الذي يُباح النظر إليه من المخطوبة هو الوجه فقط وإليه ذهب الحنابلة. والثاني أن ما يُباح النظر إليه من المخطوبة هو الوجه والكفان وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية.
الثالث أن ما يُباح النظر إليه من المخطوبة هو الوجه والكفان والقدمان وإليه ذهب أبو حنيفة.
الرابع: أن ما يُباح إليه النظر من المخطوبة هو ما يُباح إليه النظر من ذوات محارمه، وهو ما يظهر من المرأة غالباً في أثناء عملها في بيتها كالوجه والكفين والرقبة والرأس والقدمين ونحو ذلك ولا يباح إلا ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما وإليه ذهب أحمد في رواية.
الخامس: أن ما يُباح النظر إليه من المخطوبة هو مواضع اللحم منها وإليه ذهب الأوزاعي.
السادس: أن ما يُباح النظر إليه من المخطوبة جميع بدنها ما عدا السوءتين وإليه ذهب أحمد في رواية عنه، كما رُوي أيضاً عن داود الظاهري.
والخلوة بالمرأة المخطوبة تترتب عليها أحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية، فللقاضي أن يحكم على المرأة التي اختلى بها رجل وليكن فرضاً أنه زوجها في فترة الخطوبة وقبل الدخول عليها في بيت أبيها، فإن هذه الخلوة إن لم يحدث بينهما أي لقاء فإن الفتاة يحكم عليها بأنها ثيب حتى وإن لم تزل بكراً فإن الأصل في هذه المسألة الستر والخفاء، لذلك علق الحكم فيها بوصف ظاهر منضبط ـ كما يقول الفقهاء ـ ، وهو الخلوة الصحيحة، وهي مظنة الوطء. والخلوة الصحيحة ـ باعتبارها وصفاً ظاهراً منضبطاً ـ يمكن الإشهاد عليها عند التقاضي، كما ذكره ابن قدامة في المغني (6/495)، والبهوتي في شرح المنتهى (3/52) والروض (349)، بل إن من عادات الناس في بعض الدول الإسلامية ـ ممن يعرفون ما يترتب على هذه الخلوة من أحكام خطيرة يتعمّد رب الأسرة أو أم العروس إغلاق الباب على العريسين في هذه الخلوة بالمفتاح!! في حضرة مجموعة من الضيوف، مع أن عامة هذه الخلوات لا يحصل فيها ما تتحوّل به الفتاة البكر إلى ثيب. ولكن العبرة بالخلوة وهي مظنة الوطء، وهي ستة أشهر من تاريخ هذه الخلوة. فإنه في كل هذه الأحوال يثبت النسب إلى هذا الزوج بمجرد حصول هذه الخلوة، كما قال ابن قدامة في المغني (7/452) وابن حجر في فتح الباري (12/35). ولا يستطيع الزوج أن ينفي هذا الولد إلاّ بطريق شائك شاق وعر عسير وخطير. بل ويثبت حق الميراث للزوجة، بمجرد حصول هذه الخلوة، فيما لو توفي الزوج بعد إيقاع الطلاق وقبل خروج الزوجة من عدة الطلاق. فهذه الخلوة تترتب عليها أحكام فورية يتغير بمقتضاها حال الفتاة ووضعها في المجتمع يقول المرداوي في الإنصاف "الخلوة تقوم مقام الدخول بأربعة أشياء: تكميل الصداق ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث، وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول وزاد لحرمة النسب وانتشار الحرمة أي يحرم عليه نكاح أمها وأختها”. ويؤكد ابن عابدين في حاشيته يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردة فساوى وعدل بين الوطء والخلوة الصحيحة. كم إذاً في هذا الحكم من ستر وصون وحماية للمرأة ولأسرتها وللمجتمع بأسره. ؟! ويقول سيدنا عمر من أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق وكملت العدة. وتتحول المرأة إلى " ثيب " بمجرد وقوع الطلاق حتى لو لم يدخل بها الزوج بل حتى لو لم يرها مطلقاً، يقول عليه الصلاة والسلام: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أولم يدخل، وهي من الأمور التعبدية المبنية على التوقيف والنقل ولا مسرح فيها للعقل والاجتهاد. إذاً فالخلوة تترتب عليها أمور كثيرة وخطيرة لا يجمل ولا يحسن بالمرء الاستهانة بها والتقليل من شأنها. ولذلك تناولها الفقهاء بالتمحيص والتفصيل في أحوالها ـ كما ذكرها الطحاوي في الحاشية وابن الهمام في فتح القدير ـ وبيان متى تكون هذه الخلوة صحيحة، ومن ثم تترتب عليها الأحكام، ومتى لا تكون، كأن يكون معهما طفل مثلاً، أو كانا في الصحراء، أو كان بأحدهما مانع شرعي ـ كالصوم مثلاً أو الحيض ـ أو كان معهما كلب ـ من بذخ التفاصيل!! ـ إن كان ملكاً وصاحباً للرجل صحّت الخلوة وترتبت الأحكام. وإن كان للمرأة فلا، لأن الكلب إن كان ملكاً وصاحباً للمرأة فإنه قد يشتبه عليه الحال ( !! ) ويحسب أن صاحبته في حالة اعتداء عليها، فيعدو على الرجل، ومن ثمّ لا يتحقّق ما أُنيط بالخلوة من مظنة.
فاكس/ 6975040
yamanin@hotmail.com
الثالث أن ما يُباح النظر إليه من المخطوبة هو الوجه والكفان والقدمان وإليه ذهب أبو حنيفة.
الرابع: أن ما يُباح إليه النظر من المخطوبة هو ما يُباح إليه النظر من ذوات محارمه، وهو ما يظهر من المرأة غالباً في أثناء عملها في بيتها كالوجه والكفين والرقبة والرأس والقدمين ونحو ذلك ولا يباح إلا ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما وإليه ذهب أحمد في رواية.
الخامس: أن ما يُباح النظر إليه من المخطوبة هو مواضع اللحم منها وإليه ذهب الأوزاعي.
السادس: أن ما يُباح النظر إليه من المخطوبة جميع بدنها ما عدا السوءتين وإليه ذهب أحمد في رواية عنه، كما رُوي أيضاً عن داود الظاهري.
والخلوة بالمرأة المخطوبة تترتب عليها أحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية، فللقاضي أن يحكم على المرأة التي اختلى بها رجل وليكن فرضاً أنه زوجها في فترة الخطوبة وقبل الدخول عليها في بيت أبيها، فإن هذه الخلوة إن لم يحدث بينهما أي لقاء فإن الفتاة يحكم عليها بأنها ثيب حتى وإن لم تزل بكراً فإن الأصل في هذه المسألة الستر والخفاء، لذلك علق الحكم فيها بوصف ظاهر منضبط ـ كما يقول الفقهاء ـ ، وهو الخلوة الصحيحة، وهي مظنة الوطء. والخلوة الصحيحة ـ باعتبارها وصفاً ظاهراً منضبطاً ـ يمكن الإشهاد عليها عند التقاضي، كما ذكره ابن قدامة في المغني (6/495)، والبهوتي في شرح المنتهى (3/52) والروض (349)، بل إن من عادات الناس في بعض الدول الإسلامية ـ ممن يعرفون ما يترتب على هذه الخلوة من أحكام خطيرة يتعمّد رب الأسرة أو أم العروس إغلاق الباب على العريسين في هذه الخلوة بالمفتاح!! في حضرة مجموعة من الضيوف، مع أن عامة هذه الخلوات لا يحصل فيها ما تتحوّل به الفتاة البكر إلى ثيب. ولكن العبرة بالخلوة وهي مظنة الوطء، وهي ستة أشهر من تاريخ هذه الخلوة. فإنه في كل هذه الأحوال يثبت النسب إلى هذا الزوج بمجرد حصول هذه الخلوة، كما قال ابن قدامة في المغني (7/452) وابن حجر في فتح الباري (12/35). ولا يستطيع الزوج أن ينفي هذا الولد إلاّ بطريق شائك شاق وعر عسير وخطير. بل ويثبت حق الميراث للزوجة، بمجرد حصول هذه الخلوة، فيما لو توفي الزوج بعد إيقاع الطلاق وقبل خروج الزوجة من عدة الطلاق. فهذه الخلوة تترتب عليها أحكام فورية يتغير بمقتضاها حال الفتاة ووضعها في المجتمع يقول المرداوي في الإنصاف "الخلوة تقوم مقام الدخول بأربعة أشياء: تكميل الصداق ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث، وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول وزاد لحرمة النسب وانتشار الحرمة أي يحرم عليه نكاح أمها وأختها”. ويؤكد ابن عابدين في حاشيته يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردة فساوى وعدل بين الوطء والخلوة الصحيحة. كم إذاً في هذا الحكم من ستر وصون وحماية للمرأة ولأسرتها وللمجتمع بأسره. ؟! ويقول سيدنا عمر من أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق وكملت العدة. وتتحول المرأة إلى " ثيب " بمجرد وقوع الطلاق حتى لو لم يدخل بها الزوج بل حتى لو لم يرها مطلقاً، يقول عليه الصلاة والسلام: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أولم يدخل، وهي من الأمور التعبدية المبنية على التوقيف والنقل ولا مسرح فيها للعقل والاجتهاد. إذاً فالخلوة تترتب عليها أمور كثيرة وخطيرة لا يجمل ولا يحسن بالمرء الاستهانة بها والتقليل من شأنها. ولذلك تناولها الفقهاء بالتمحيص والتفصيل في أحوالها ـ كما ذكرها الطحاوي في الحاشية وابن الهمام في فتح القدير ـ وبيان متى تكون هذه الخلوة صحيحة، ومن ثم تترتب عليها الأحكام، ومتى لا تكون، كأن يكون معهما طفل مثلاً، أو كانا في الصحراء، أو كان بأحدهما مانع شرعي ـ كالصوم مثلاً أو الحيض ـ أو كان معهما كلب ـ من بذخ التفاصيل!! ـ إن كان ملكاً وصاحباً للرجل صحّت الخلوة وترتبت الأحكام. وإن كان للمرأة فلا، لأن الكلب إن كان ملكاً وصاحباً للمرأة فإنه قد يشتبه عليه الحال ( !! ) ويحسب أن صاحبته في حالة اعتداء عليها، فيعدو على الرجل، ومن ثمّ لا يتحقّق ما أُنيط بالخلوة من مظنة.
فاكس/ 6975040
yamanin@hotmail.com