عقب ان حصلت على ورقة الطلاق من زوجها المريض نفسياً شعرت انها تنفست الصعداء وبدأت تعتني بصغيرها الذي كان ثمرة زواج لحياة اسرية مضطربة وبعد سنة من طلاقها تقدم رجل للارتباط بها وهنا اصر طليقها على ضرورة حضانة الطفل الصغير فرفضت الام مطلبه بحجة انه مريض نفسياً وليس له استطاعة على حضانته. كما رفضت الام مبدأ قيام جدة الصغير لابيه حضانة الطفل لانها امرأة مسنة ومنشغلة برعاية زوجها المريض غير ان الزوج اصر على انه قادر على حضانة الصغير وفي حالة رفض ذلك طلب ان تكون والدته هي الحاضنة غير ان الام رفضت كل ذلك بحجة ان الاب غير قادر على الحضانة وانه كان يتهاون كثيراً في جرعات تحصين الطفل وعدم اهتمامه بصحته. كما انه كان يتهرب من مسؤولية نفقته طيلة فترة حضانة امه له. وبدت الام نفسها في حيرة من امرها فهي ترى ان والدتها جديرة بحضانة الطفل خاصة وانها تقيم في نفس المدينة التي تسكن بها.
- المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي علق على هذه القضية بقوله: من المتفق عليه فقها ان الحضانة تدور وجودا وعدما حول مصلحة المحضون التي تتطلب ان يكون الحاضن قادراً على رعاية الصغير وقضاء احتياجاته المتعددة وحمايته مع توافر كل الشروط الاخرى واضاف من المعلوم فقهاً ان الزواج يعتبر مانعاً للام يحول دون تقديمها لحضانة الصغير وعند ذلك فان الحضانة تنقل لقرابة الام قبل قرابة الاب وهذه هي ملاحظة الفقهاء عليه فانه بزواج الام تنتقل حضانة الصغير لام الام واذا وجد مانع فانها تنتقل لام الاب ومن بعدها للاخت الشقيقة ثم لاخت الام وتستمر السلسلة ويبقى الاعتبار المهم هو ان مصلحة الصغير تقتضي ان يتولى حضانته من تتوافر فيه شروط رعايته وقضاء مصالحه والعطف عليه بدرجة اقرب الى عطف الام واهتمامها بشؤونه في هذه السن الصغيرة بكل ما تمثله من ضعف وحاجة للرعاية وهي اشياء اكثر توفراً في ام الام وان علت اذا كانت صحيحة ومتفرغة. وفي الحالة موضوع الاستشارة على المدعى عليها التمسك بمبدأ انتقال الحضانة «لجدة الصغير لامه» واثبات مقدرتها عى رعايته وتفرغها له وتعلقها به ودأبها على العطف عليه خصوصا ان المدعى عليها ستكون مقيمة في نفس المنطقة الجغرافية التي تقيم بها والدتها وطبيعي ان لا تنفصل عنها وبالتالي عن الصغير.
المحكمة بلا شك تهمها مصلحة الصغير اولا واخيرا وتملك من السلطات التقديرية ما يرجح هذه المصلحة وفق الشرع والعرف الذي لا يخالفه.
كما انه من حق ام الصغير وبمقدورها اقناع محكمة الموضوع بكل وسائل الاثبات عدم جدارة الاب طالب حضانة الصغير على ذلك هو شخصياً او بانتقال الحضانة لوالدته نسبة لعلته النفسية التي لا زال يتلقى لها العلاج «يمكن اثبات ذلك بطلب يقدم لناظر القضية بمخاطبة المستشفى المعالج للمدعي رسميا» اما ام الاب فيمكن اثبات مرضها وعدم تفرغها لرعاية الصغير لانشغالها برعاية زوجها المريض «يمكن اثبات ذلك بشهادة الشهود او خلافه».
للاستدلال على عدم جدارة طالب الحضانة يتم تقديم طلب للمحكمة بالزام المدعي بتقديم دفتر التحصين الخاص بالطفل لبيان عدم اهتمامه بصحة صغيره وافادة المحكمة بمطالبتكم له تسليمكم دفتر التحصين وامتناعه.
اثبات عدم انفاق المدعي على الطفل طوال فترة حضانة امه له قرينة على تهربه من مسؤولياته تقلل من فرص احقيته بالحضانة. ولان الحضانة حق من حقوق المحضون ولانه في سن لا تسمح له باتخاذ قرار بشأنها فان قاضي الموضوع بكل ما يملكه من سلطات تقديرية سيكون هو الاقدر ان شاء الله بتقرير من هو اصلح للحضانة بعد دراسة حجج كل طرف.