سيف الحكمي
سيف الحكمي




مسفر الجعيد
مسفر الجعيد
-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
في الوقت الذي أصبحت تقنيات تزييف العملات أكثر تطوراً، قاومت الجهات المعنية هذا التطور بمزيد من الأدوات والخبرات الأمنية والتشريعات مع قواعد بيانات تقنية والأدلة الجنائية، كل ذلك لإسقاط عصابات التزييف التي اعتمدت ما سهلته التكنولوجيا لإنتاج العملة المزيفة، بعد أن تطورت التقنية، وتورطت العصابات في ممارسة نشاطها للإضرار بالمجتمعات وسط صلات مؤكدة بين تزييف العملة وشبكات الجريمة المنظمة التي تستخدم الأموال المزورة لتمويل أنشطة غير مشروعة؛ مثل الاتجار بالبشر وبالمخدرات وصولاً للإرهاب.

كيف تتعرف على المزيفة؟


الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، أكد على وجود علامات أمنية، لمنع تزييف العملة، ومن أبرزها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد؛ الذي يعدُّ من أحدث العلامات الأمنية العالمية المستخدمة حالياً في عملات عديد من دول العالم، والذي يوفر لمستخدمي العملة الورقية علامة أمنية تُسهل على حائزها التأكد من سلامتها بنظرة سريعة.

وأضاف الجعيد، أنه تم تعزيز الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد كعلامة رئيسة داعمة بعلامتين أمنيتين؛ هما الشريط الفضي، وطبقة الأحبار الخاصة، التي تُظهر أشكالاً وزخارف ثلاثية الأبعاد تتحرك حسب زاوية إمالة الورقة النقدية.

وبين أن الإصدار السادس للعملة السعودية، قد تضمنت العلامة المائية التقليدية، والعلامات المائية المطورة، وبالأحبار الفسفورية المرئية وغير المرئية، بالإضافة إلى السمات الأمنية المقروءة آلياً، التي تساعد المختصين على الفحص الآلي للتأكد من سلامة الورقة.

وزاد الجعيد، انه أُضيف للمكفوفين وضعاف البصر على أطراف الأوراق النقدية طباعة بارزة تساعدهم على التعرف على فئات الإصدار. مشددا على وجود الآلات الخاصة بكشف العملة المزيفة وأجهزة فحص النقود وبأسعار منخفضة، فيما كفل النظام محاسبة كل من يقدم على تزييف العملة ومحاسبته.

السجن والمصادرة والإبعاد

نجحت القدرات الأمنية في الإطاحة بعصابات التزييف وإماطة اللثام عن تشكيل إجرامي منظم مكون من أربعة وافدين من جنسية آسيوية، بتهمة تزييف النقود، وكشفت النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية وجّهت الاتهام للمتورطين الذين قاموا باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم لمبلغ قدره 8700 ريال مزورة.

وبينت النيابة، أنه تم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسِب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها (120.000 ريال) مائة وعشرون ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.

وأكدت النيابة، استمرارها في حماية العملية المالية النقدية، مشددةً على حظر السلوكيات الآثمة في هذا الشأن تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة؛ طبقاً للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

تشكيل عصابي منظم

في عملية أمنية أخرى، أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون من مواطنين وأربعة وافدين من جنسيات عربية، بتهمة تزييف النقود، حيث تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة بإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية.

ونوه المصدر، بأن الجناة سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 سنة، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، طبقاً للمادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

ملاحقة الجناة ومعاقبتهم

أكدت النيابة العامة، استمرارها في ملاحقة المزيفين وتقديمهم إلى العدالة، مشيرة إلى معاقبة من قام بطباعة أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة. وأوضحت أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، إضافةً إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال، وذلك وفقاً للمادة 5 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. ولفتت إلى أن العقوبات سارية على كل من قام بطباعتها أو نشرها أو استعمالها لأغراض صناعية أو تجارية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك.

الجالب والمقلد والغاسل

أكد المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي، أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود حدد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غيّر معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزءا منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك. و أشار الحكمي إلى أن المادة الثانية تضمنت ملاحقة كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.

وأضاف المستشار القانوني، المادة الثالثة نصت على أن كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و بين أن المادة الرابعة، تضمنت «كل من صنع أو حاز، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». و شدد الحكمي على أن المادة الخامسة قد نصت على أن كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حسن النية لا يعفي من العقوبة

أوضح القانوني الحكمي، أن حسن النية لا تعفي من العقوبة، فقد أكدت المادة السادسة أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضحا، أنه وفقاً للمادة الثانية عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، فقد نص على أن للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر. وشدد على أنه يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي، وذلك وفقاً للمادة الثالثة عشرة.