-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أعلنت المحكمة الجزائية في الرياض أمس (الخميس)، الإفراج مؤقتاً عن 3 من الموقوفات المشار إليهن في بيان النيابة العامة بتاريخ 17/9/1439هـ، استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدمن بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.

وأوضحت المحكمة في بيان صحفي لها، أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها طلباتهن التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، وقالت المحكمة إنها ارتأت الموافقة عليها، إذ صدر بموجبها قرار بالإفراج المؤقت عنهن، على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهن، وحضورهن جلسات المحاكمة، لحين صدور الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية في ما نسب لهن.


وقالت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» إن الموقوفات هن مواطنات سعوديات، وجرى إطلاق سراحهن مؤقتا بعد أن مرت قضاياهن بالإجراءات القانونية التي يشملها النظام السعودي، التي تمنح القاضي الصلاحيات في اتخاذ مثل هذه القرارات، دون تدخل أي جهات رسمية أو غير رسمية.

وعلمت «عكاظ» أن المحكمة تدرس طلب موقوفات أخريات للإفراج عنهن مؤقتا.

وأوضح محامون أن الفقرة الأولى من المادة الـ86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، نصت على أنه إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف -استناداً إلى المادة 123 من النظام- فتصدر قرارا بذلك، ولها تعليقه بأي ضمان تراه، وأن اعتراض المدعي العام يكون على القرار، وفقا لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.

وأكد محامون أن الفقرة السادسة من المادة تشير إلى أنه لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.

وأكد المستشار القانوني مراد الصبيح لـ«عكاظ» أن النظام القضائي في المملكة مستقل تماماً، وهو الجهة المخولة بإصدار الأحكام سواء بنقض الاتهامات أو إثباتها. وأوضح أن إيقاف أي شخص يخالف القوانين يحدث في كل دول العالم، إذ يحال إلى الجهاز القضائي للفصل سواء بالبراءة أو الإدانة.