-A +A
نجيب عصام يماني
رُفضت التوصية التي تقدمت بها عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان وزملاؤها الموقرون بخصوص المساواة في الدية، وكان الرفض بناء على مسوغات فقهية واستشهاد بدول لا تساوي دية المرأة بدية الرجل من قبل لجنة الشؤون الإسلامية.

فهل نأخذ تشريعنا من أفعال دول أخرى للدلالة على التحريم والتحليل أو على آراء بشرية تخطئ وتصيب. ولدينا نصوص القرآن الكريم قطعية الثبوت قطعية الدلالة تؤكد على المساواة بين البشر المخلوقين من نفس واحدة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً).


فكل البشر من آدم وآدم من تراب مكرمين بقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم)، وجعل معيار التفضيل التقوى وليس الإسلام أو الكفر أو الذكورة أو الأنوثة، فإن (أكرمكم عند الله أتقاكم)، مؤكدًا نبي الرحمة أن الناس جميعهم متساوون كأسنان المشط، فهم أمام قانون المساواة عند التقاضي في مرتبة واحدة لا فرق بين ذكر وأنثى بقوله (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

ويؤكد الإسلام على حق غير المسلمين في العيش بنفس الكرامة الإنسانية (فلهم ما لنا وعليهم ما علينا).

فالذمي الذي يعيش بين أظهر المسلمين أعطاه ولي الأمر الأمن والأمان، فهو معصوم الدم يتساوى دمه بدم المسلم. يقول نبي الرحمة «من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة»، في دلالة على ضرورة المساواة والعدل بين الناس كافة، فمن قتل يُقتل، فالإسلام لا يحمي الاعتداء بغير الحق لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}.

والمساواة في القتل توجب العدالة، والعدالة تعني عدم التفرقة بين مسلم وغير مسلم أو بين ذكر وأنثى، فالخطاب القرآني صريح بإقامة العدل، والعدل يوجب التسوية، ولو كان هناك فرق لبيَّنه الله فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

هناك حجة عقلية أوردها أبو حنيفة أن المسلم إذا سرق مالاً من ذمّي تُقطع يده، فمن باب أولى إذا قتله يُقتل، فليس المال أكثر احتراماً وتقديراً في شرع الله من النفس البشرية، وفي يوم خيبر قتل رسول الله مسلماً بكافر.

فالنفس الإنسانية كرّمها الله وصانها، يقول نبي الأمة (النفس بالنفس إن هُتكت). ويقول الحق {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}. وهذا دليل قطعي الثبوت والدلالة على أن النفس البشرية أيا كانت يُقام عليها القصاص، وقد أراد علي بن أبي طالب أن يقيم حد القتل على الصحابي عبد الله بن عمر عندما قتل المهرزبان معتقداً أنه شارك في مقتل أبيه.

فهي نفس كريمة حماها الله وتوعّد من يسيء إليها، ولم يقل نفسا مسلمة وأخرى غير مسلمة، فالقرآن أتى بها على عمومها وعموم القرآن لا يخصص بأحاديث الأحاد. فهي محفوظة ومُحاطة بسياج الحماية الشرعية لصيانتها وإكرامها، فالله كرّم الإنسان عامة بحكم آدميته وإنسانيته، وهذه الكرامة للإنسانية ليست حقاً للمسلم ويُحرم منها الكافر أو الرجل وتُحرم منها المرأة. ولا يمكن أن نفرق في القصاص والعقوبات بناء على تخريجات بشرية ونترك كتاب الله.

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، ولفظ العالمين يشمل جميع البشر بما فيهم المرأة، فهي نفس كنفس الرجل مخلوقة كخلقة الرجل منفوخ فيها من روح الله، لها نفس الحقوق وعليها نفس التكاليف والمسؤولية، فلو قُلنا إنّها ناقصة عن الرجل وبالتالي فلا تتكافأ دماؤهم فكأننا نقول لا يُقتل العاقل بالمجنون ولا الصحيح بالمريض ولا المشوّه بالسليم.

فدم الرجل يساوي دم المرأة، كما قال علي بن أبي طالب (إذا قتل الرجل المرأة متعمّداً فهو بها قود).

فالقصاص أساسه المساواة كما فعل سيّدنا عمر (الذي قتل نفراً من أهل صنعاء قتلوا امرأة)، أن أطراف المرأة إن أتلفها رجل يجرى فيها القصاص لقوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، فالنفس أولاً بين الجاني والمجنى عليه وتأتي بقية الأعضاء فمن أتلفها فقد فوّت غرض المنفعة منها فوجب عليه القصاص تحقيقاً للمساواة وميزان الله العادل.

نصوص قرآنية لا تقبل التأويل لغير ما وُضعت له، بعيداً عن تخريجات الفقهاء أو قول هذا أو ذاك أو فعل الدول الأخرى، فهذه ليست مصادر للتشريع، فالقرآن يقرر {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ...}، خطاب صريح واضح للبشر كافة، فالمحافظة على النفس البشرية أحد مقاصد الشرع المهمة ليست لأحد دون أحد. شكراً لأعضاء المجلس على هذه التوصية في عهد النور والتصحيح.