-A +A
رجاء مفرح دليم القحطاني rajaqht1@
كثيرًا ما نسمع عن «عقد المضاربة» وربما بعض منا قد تم التعامل به، والجهل به قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، لذا فمن واجبنا أن نبين العقد وطريقة التعامل معه وكيفية ضمان الحق.

بدايةً تُعرَّف المضاربة بأنها: أن تعطي إنساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح، وهو جائز شرعًا لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ)، (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ).


ولا يجوز في عقد المضاربة أن تضمن رأس مالك فضلاً على أن تضمن ربحك، ولابد من المخاطرة في التجارة ما دُمت ستربح من هذه التجارة فلابد من المخاطرة برأس المال، وتوقع الخسارة (الغنم بالغرم) فعلى من يتعامل بالمضاربة تحمل المخاطر الناتجة، ويجب التنويه على أن يد المضارب يد أمانة، فإعطاؤك المال للمضارب هو في الحقيقة إقرار ضمني منك على أمانته وقدرته على حفظ المال، فإن ادعيت خلافًا على ذلك فعليك إثبات العكس، وإلا ضاع حقك، لأن من الواضح أن المضاربة ليست آمنة فأرباح المضاربة ضئيلة، ولحفظ حقك من الضياع أو تعسف من المضارب وخوفًا من ضياع مالك؛ فعلى من يقوم بالمضاربة إن كان تاجرًا أن يمسك دفاتر تجارية، أما إن كان غير تاجر فلابد قبل تسليم المال أن يتم إبرام عقد بين صاحب المال وبين المضارب ضمانًا للحق، ويتم ذكر أنه ملزم بـ الفوترة وبمسك الدفاتر فتلزمه بذلك بموجب العقد، لذا إن حدث خلاف لابد من طلب الفوترة والدفاتر ويتم بعدها اللجوء إلى المحكمة وبذلك تضمن مالكَ من الضياع..