-A +A
• هل يعد إقرار المدين بالدين في ورقة عادية سندا تنفيذيا ؟

•• نعم إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندا تنفيذيا، وإذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.


• هل يجوز في الشركات المهنية أن ينص عقد الشركة في العلاقات بين الشركاء على تحديد النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة ؟

•• الأصل في ما يتعلق بمسؤولية الشركاء في الشركات المهنية أنه يسأل الشركاء مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقات بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة.

• هل يترتب على التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق آثار التظهير السابق له ؟

•• نعم يترتب على التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق آثار التظهير السابق له، إلا أن التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا يرتب إلا آثار حوالة الحق، ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا أثبت غير ذلك، ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع هذا التغيير اعتبر تزويرا.