-A +A
متعب العواد (حائل) motabalawwd@
وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اللمسات النهائية لتعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بهدف معالجة برامج تملك المساكن للموظفين والصكوك والسندات المصدرة والضمانات المالية، لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية.

وبحسب التعديل، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أضيفت فقرات على بعض المواد، ونصت: مساكن الموظفين المملوكة للمكلف والقروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد بأن التمويل كان عبر القرض الحسن أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.


واقترحت المادة السادسة من اللائحة نصاً، فحواه: في ما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته، كما شمل التعديل النص التالي: للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وتحسم في هذه الحالة تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديهم، ولا يجوز للمكلف العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.

واقترح التعديل لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.