محمد الجدعان
محمد الجدعان
-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
أقر وزير المالية تعديل عدد من البنود في لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية ولائحة تعويضات فرع المعاشات. واشتملت التعديلات الفقرة 3 من المادة 45 من لائحة التسجيل لتصبح: «يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال 15 يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً دون إخلال ذلك بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر».

وطال التعديل الفقرة 5 من اللائحة: «يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب».


ولم تخل الفقرة 6 من التعديل فجاء على النحو التالي: «يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات».

وطال التعديل الفقرة «1» من المادة «19» من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:

«في تطبيق أحكام المادتين 39 و40 من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام. وتضمن القرار تعديل الفقرة 9 من المادة 38 من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:

«إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة -فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود 3 آلاف ريال».