-A +A
اعتنت المملكة وفق منطلقاتها الشرعية بالمقاصد والغايات والمآلات، عنايتها بوسائلها وسبل تحقيقها على مستوى الدين والدنيا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكل ما أفضى إلى حرمة أو ضرر أو إيذاء فهو حرام.

وعلى قواعد الدِّين القويم أسّست الدولة نظامها وتفاعلت به ومعه المؤسسات ونفذت الإدارات القرارات، المعززة بالأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء المجتهدين والقياس.


ومن لوازم الاعتبار بالوسائل والمقاصد أن تكون مشروعة في الأصل، لتتميز عن النظرية النفعية الوضعية (الغاية تبرر الوسيلة) المرفوضة شرعاً وعقلاً وعرفاً ونظاماً، إذ لا بد للمقاصد الإنسانية السامية من وسائل بذات السمو والرقي.

ولم يُغفل الفقهاء المعتبرون (المصلحة والمفسدة) عند وضع حيثيات الترجيح بالمقاصد، إذ يترتب الحكم على المقصد المتغيي مصالح الناس وراحتهم وسعادتهم، والآخذ في الحسبان عدم إلحاق أذىً بهم. ومن هنا جاء تسامح المقاصديين في الوسائل لرفع الحرج متى ما كانت الوسيلة غير مقصودة أصالة بالحكم.

وأكد العلماء على التفريق، بين الوسيلة وما يترتب عليها من أحكام وغايات وأولويات، بحكم اختلاف وتفاوت ما هو مقصد عما هو مجرد وسيلة.

وبناء على الرؤية التكاملية فمقاصد الوسائل والأدوات تحقيق مصالح دينية ودنيوية أو درء مفاسد ترتبت على ما يظنه البعض شرعاً دون مراعاة المقصد الشرعي في رد تقدير ذلك إلى جهات الاختصاص، التي لا يحق لكائن من كان الافتئات عليها.