نجود القاسم
نجود القاسم
-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
تؤكد المستشارة القانونية المحكمة والمدربة المعتمدة نجود عبدالله القاسم أن الشريعة عنيت بحفظ الحقوق الإنسانية، وتكفلت بصيانتها، ومنها الحقوق المالية، وتأتي السيارة من ضمنها، إذ أسبغ القانون الحماية الجنائية للسيارة وكل جزء بداخلها وما فيها من ممتلكات، واحتسب التعدي عليها من ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الإجراءات الجزائية حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.

واستدركت القاسم بالقول إن ما نراه في هذا الجانب قليل وغير مقلق، لأن من توصيف السرقة أن يؤخذ المال المحرز في خفاء وخفية وستر، وهذا لا ينطبق على هذه الحالة، فالسيارة محرزة، ومن يدخل السيارة متعمداً بعد هبوط سائقها منها يرى أشخاصا فيها سواء كانوا من ضمن العائلة أو أفراد منها فيها مما ينتفي معه شرط عدم الحرز وشرط الخفية والستر عن أصحابها، وتوصف هذه الجريمة ضمن الجرائم المركبة التي تحتوي على جرائم عدة، منها سرقة السيارة، وترويع الآمنين فيها، وقد يتعدى ذلك إلى جرائم أخرى كالسرقة والخطف والاغتصاب والقتل أو طلب الفدية، كما قد يترتب على ذلك إلقاء الأطفال أو الأم نفسها من السيارة وقد يلاقون حتفهم بالدهس من سيارة أخرى أو نتيجة الارتطام.


وأضافت أنه بسبب هذه الظروف تختلف الأحكام القانونية ضد منفذي جرائم سرقة السيارات، وينظر القاضي إلى الظروف والملابسات، وتوفر جوانب معينة قد تغلظ العقوبة أو تخففها، مثل استخدام السلاح في جريمة السرقة، فهي من قبل جرائم السطو المسلح إذا استخدم فيها السلاح والتهديد، أو كونها من السرقة خفية وبدون احتكاك بالناس.

وطالبت المحامية القاسم بتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم واعتبارها من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض، وعدم اعتبارها جرائم سرقة.