-A +A
منصور الشهري (الرياض) mansooralshehri@
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالحكم على «داعشي» بالسجن 12 سنة، مع وقف أربع سنوات منها لتستره على عزم مجموعة من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي ومطلقي السراح من مؤيديه، للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك.

وشمل الحكم الابتدائي الصادر اليوم (الأربعاء) ضد المدعى عليه (سعودي) بإدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، من خلال تكفيره الحكومة السعودية، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وخلعه البيعة التي في عنقه، وعزمه مبايعة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي الضال أبو بكر البغدادي، وانضمامه لمجموعات من أعضاء التنظيم تتواصل في ما بينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتناقل أخبار وإصدار التنظيم وأعماله الإرهابية في مناطق الصراع، وحضوره اجتماعات أعضاء التنظيم ومطلقي السراح من مؤيديه وتستره على عزم مجموعة من الأعضاء للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.


كما أدين بقيامه بتخزين صور ومقاطع من إصدارات تنظيم «داعش» الإرهابي وموضوعات يكفر فيها الدولة السعودية، وحضوره دروساً في التكفير وتستره على ذلك، ومحاولته الالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق الصراع بسورية، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم هناك لمعاونته في ذلك، وتواصله مع منسق لخروج الشباب للأراضي السورية وتستره عليهما، وإتلافه جهازه الجوال المحتوي على مواد إرهابية وتكفيرية خشية انكشاف أمره للجهات المختصة.

وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استناداً للفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 1435/4/3 ومنها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق موقعه الإلكتروني إغلاقاً نهائياً استناداً للمادة 13 من ذات النظام، وبقية سجنه لما ثبت بحقه.

ونظراً لصغر سنة أثناء ارتكاب ما أدين به، فقد قرر القاضي وقف تنفيذ أربع سنوات من المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، كما قرر منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.