-A +A
سامي المغامسي sami4086@، نهلة حامد الجمال (المدينة المنورة) nahlah_aljammal@
تنفيذ عقوبة التشهير بأحد المتحرشين، وكشف الحجب عنه الأسبوع الماضي نال ارتياحاً واسعاً في كل الأوساط التي ظلت توجه سهام النقد إلى سابلة الطرق وأصحاب «العيون الزايغة» الذين استغلوا الصمت والأستار التي تضرب عليهم في التمادي في أفعالهم. استخدموا أخيراً وسائل التقنية الرقمية للتوغل في أفعالهم، في «سناب» و«فيس» و«واتس» وغيرها، كما أن صمت الضحايا تحت أوهام «الستر» وكلام الناس منح هذه الفئة المنبتة سلاحاً للتخويف، وابتزاز الضحايا الذين ظلوا يتجرعون السم والدواء المر، غير أن التعديلات في الأنظمة بإضافة عقوبة التشهير بالمتحرش أعادت هؤلاء الضحايا إلى الحياة مجدداً.

فالتشهير بالمجرمين مبدأ شرعي إذا ثبت الجرم، ليرتدع الجاني حتى لا يتكرر الجرم بين عامة الناس، فهناك مجرمون يمكن أن يتمادوا في ضلالهم طالما هناك ستر لمن لا يستحق. ويلزم النظام كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة، كما يلتزم كل من يطّلع - بحكم عمله - على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.