-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
كشفت لائحة نظام الاستثمار التعديني التي أقرها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أنه في حال تقدمت أي منشأة للحصول على رخصة للكشف واستغلال عن المناطق التعدينية في أراض ذات ملكية خاصة، فسيلزم طالب الترخيص بإثبات اتفاقه مع مالك الأرض أو المنتفع بها، وفي حال كانت الأرض مملوكة لجهات عامة فسيلزم بإثبات موافقة الجهة التي تدير المرفق العام، أو تقديم خطة للتعويضات مشتملة على كافة التكاليف المتوقعة للتعويضات، وأن يتحمل مسؤولية أعماله في حال تسبب بأي أضرار للغير.

وبينت اللائحة أن لمالك الأرض أو المنتفع بها ملكية أو انتفاعا ثابتا بسند نظامي بموقع داخل رخصة الاستغلال الحصول على تعويض عند تأثر استخدامه للأرض أو انتفاعه بها بسبب العمليات المنفذة في رخصة الاستغلال، فيما لو رأت الوزارة ضرورة تطبيق أحكام وضع اليد المؤقت على العقار الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيتحمل مقدم الطلب كافة التكاليف والتعويضات.


وسيلزم حامل الرخصة بإرجاع الأرض إلى صاحبها بحالة جيدة عند الانتهاء من الأعمال، مع إزالة كافة المرافق على تكلفته الخاصة في حال عدم رغبة مالك الأرض أو المنتفع بها الاحتفاظ بالمرافق.

واشترطت الوزارة على الجهات الراغبة في الحصول على رخصة كشف التعدين، ضرورة توفير مبالغ مالية بنسبة 100% لتغطية الحد الأدنى لإجمالي نفقات الكشف لمدة سنتين من برنامج أعمال الكشف لكل رخصة على حدة، وتقديم خطة تمويل بما لا يقل عن 100% من الحد الأدنى لإجمالي نفقات الكشف لمدة الرخصة المطلوبة، وأن يفصح بأنه لم يشهر إفلاسه أو أنه خضع لإجراء من إجراءات نظام الإفلاس، وأن لا يكون مقدم الطلب متأخرا عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة أو غرامات أو مستحقات أخرى.