-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe90
كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية (اطلعت «عكاظ» عليها) عن وجود 12 حالة تستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% التي أقرتها الجهات المختصة أخيراً، وذلك في حالات «قسمة التركة أو توزيعها، أو التصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري، أو التصرف في العقار لجهة حكومية، وكذلك عند قيام جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي، أو حالات نزع العقار بصورة قسرية عند نزع الملكيات للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، أو منح العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي، أو استخدام العقار مؤقتاً لغرض ضمان التمويل أو الائتمان في حال لم يتم نقله بشكل دائم للمول أو الغير، أو عقود الإيجار التمويلي وعقود الإجارة التي تمت قبل تطبيق اللائحة، أو نقل العقار بين صندوق وأمين حفظ بشكل مؤقت، أو تقديم العقار كحصة عينية من قبل أي شخص في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها مدة 5 سنوات، أو التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية عند التعامل بالمثل، أو التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيق التوريد في حال تم توثيقه لاحقاً».

وبينت اللائحة أن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بنسبة 5% تستحق على أساس القيمة المتفق عليها بين الطرفين، بشرط أن لا تقل عن القيمة السوقية العادلة، وتفرض على العقارات المنجزة أو التي قدم الإنجاز على الخارطة على أن لا تتضمن احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل، ويكون موعد سداد الضريبة قبل أو خلال عملية التوثيق لعمليات «بيع العقار لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد، توثيق هبة عقار غير مستثنى، عقود الإجارة المنتهي بالتملك وعقود الإيجار التمويل، وحقوق الانتفاع طويلة الأمد، وتوثيق بيع عقار بالمزاد العلني سواء كان البيع تجارياً أو تنفيذاً جبرياً»، فيما ستسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ويعد بمثابة التوثيق توقيع عقد التنازل في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق وذلك عند التنازل عن حقوق الانتفاع سواء الإيجارية المنتهية بالتمليك أو طويلة الأمد، أما بيع العقار على الخارطة فإن الضريبة تسدد قبل أو خلال تاريخ توثيق عقد البيع، ويعد بمثابة التوثيق توقيع العقد أو اتفاقية البيع في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق.


وعن آلية التعامل مع المبالغ غير المسددة، أوضحت لائحة التصرفات العقارية أنه في حال لم يتم سداد المبالغ المستحقة بصورة نهائية فسيتم إشعار المدين بوجوب سدادها خلال 30 يوم عمل عبر الوسائل الإلكترونية أو النظامية، وفي حال عدم السداد يتم إنذاره نهائياً خلال 15 يوم عمل، وعند انقضاء المدة دون سداد يتم اتخاذ إجراء بالحجز على أمواله في حدود المستحقات محل المطالبة.

ولن تسمح البنوك والمؤسسات المالية بأي سحوبات أو دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسلم إشعار الحجز على المدين باستثناء النفقات الشخصية الضرورية المقررة بموجب الأنظمة.