-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
قطعت وزارة المالية الطريق على مستغلي أسعار قطع الغيار الموردة إلى الجهات الحكومية، إذ شددت الوزارة في قرار أصدرته أخيراً (اطلعت «عكاظ» عليه) بمحاسبة المتعاقد مع الجهات الحكومية عن قيمة قطع الغيار المؤمنة من قبله بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التأمين منهم، وذلك بعد مراجعة الجهة الحكومية للتأكد من مماثلتها للأسعار السائدة.

وألزمت الوزارة المتعاقدين بإحضار تسعيرات للمواد القابلة للتعويض لا يقل عددها عن 3 تسعيرات من موردين مختلفين، إلا إذا كانت المشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد ولم يكن لها بديل مقبول.


واشترطت التعديلات على المتعاقد الاستمرار في شراء المواد القابلة للتعويض اللازمة لسير العمل دون أي تأخير، حتى لو تأخر دفع المبالغ المستحقة السابقة، وليس له الحق بالتوقف عن الشراء مهما كانت الأسباب والظروف، باستثناء ما يدخل منها تحت مفهوم القوة القاهرة.

ووفقاً لتعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانة، فسيلزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بأخذ موافقتها على تلك الأعمال والمشتريات؛ بشرط ألا تكون سبباً في إهمال التشغيل وانخفاض مستوى الأداء، وأن لا تصرف من البند المحدد على أي أعمال أو مشتريات غير شراء قطع الغيار أو المواد الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة، مع عدم أحقية المتعاقد في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو تركيب أو مصاريف إدارية أو جمركية.

وسيلزم المتعاقد بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة، إذا كان سبب تلك الأعمال يعود حسب رأي ممثل الجهة الحكومية خطياً أن المواد مستعملة أو أصول الصنع ليست متوافقة للعقد، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المتعاقد في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني.

متعاقدو الجهات الحكومية:

3 تسعيرات للقطع الموردة

ضرورة موافقة الجهة ذات العلاقة

يتحملون تكاليف الإصلاح للقطع المستخدمة

مواصلة الشراء عند تأخر السداد