-A +A
عبدالله عمر خياط
.. صحيح أن مجلة «البحوث الإسلامية» وردت إليَّ متأخرة لأنها فصلية عن الشهور الأربعة الأولى من العام 1438هـ، إلا أن بحوثها صالحة لقضايا عصرنا.

وهذا العدد رقم 110 مطبوع طباعة أنيقة وفيه نحو سبعة موضوعات قيمة تصدرها بيان هيئة كبار العلماء وتواقيعهم في الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -.


بعد ذلك يأتي بحث «دفع مكافأة من أموال القُصَّر ومن في حكمهم للمبلغين عنها» من إعداد الدكتور عبدالله بن سعد بن عبدالله آل مغيرة، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض.. وقد استند في بحثه الذي لا يزيد على 40 صفحة إلى تسع رسائل دكتوراه وماجستير، غير أن مصادره في هذا البحث الهام تزيد على 120 مصدراً.

وبما أن هذا العمود لا يسع عرض كافة عناصر البحث فنكتفي بخلاصة عنه.. إذ قال الشيخ آل مغيرة جزاه الله خيراً:

«تبين من خلال هذه الدراسة جملة من النتائج أبرزها:

1- أن القاصر هو مَن لم يستكمل أهلية الأداء، سواء كان فاقداً لها كالمجنون وغير المميز، أو ناقصها كالمميز والسفيه.

2- أن صورة المسألة – موضوع البحث – من صور الجعالة.

3- أنه يجوز دفع مكافأة من مال القاصر للمبلغ عنه بشروطه.

4- أن مستند الحكم بالجواز يرجع إلى خمسة أدلة: عموم أدلة مشروعية الجعالة، وجملة من النصوص القرآنية والحديثية التي تأمر الأولياء بالقيام بكل ما فيه من صلاح مشروع لأموال من تحت أيديهم، والقياس، والاستصلاح، والتعليل بقاعدة «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة».

5- أن شروط جواز دفع هذه المكافأة هي شروط الجعالة الصحيحة، وأبرزها: «أهلية الجاعل، وصدور صيغة منه تدل على طلب هذا العمل، وأن يكون العوض مباحاً، مقدوراً على تسليمه، وغير مجهول جهالة تامة، وغير مجحف بحق القاصر، وأن يكون مال القاصر المطلوب مباحاً».

إن كل بحوث هذه المجلة عالية القيمة فماذا نقول في بحث زكاة أراضي الشركات العقارية تحت التطوير، أو تصرفات العميل والوسيط الناشئة عن تعاقدهما في البورصة، أو رهن الدَّين وتطبيقاته المعاصرة.. وكلها قضايا مهمة ومعاصرة.. إضافة إلى بحث الضمانات النبوية المكفولة للذاكرين في السنة النبوية، وبحث اعتبارات مآلات الأفعال عند الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -.

بارك الله في العاملين في هذه المجلة وجزى الله أعضاء هيئة كبار العلماء خيراً على إصدارها.

السطر الأخير:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

إنَّ التشبُّه بالكرام فلاح

* كاتب سعودي