-A +A
حسين رديني (جدة)
• هل من حق القاضي منع المدعى عليه من السفر ولو لم يصدر حكما بثبوت الحق، وما الموقف لو اتضح عدم صحة الدعوى بعد المنع؟
أبو أحمد (جدة)

•• يجيب على سؤالك يا أبا أحمد المحامي والمستشار القانوني حامد محمد العبادي فيقول:
نص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أن «لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ما ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر».
والمنع من السفر الصادر من ناظر القضية قبل صدور الحكم في الحق حكم يخضع لتعليمات تمييز الأحكام وهذا يعني أن صدور حكم المنع من السفر في غياب المدعى عليه لا يمنع الاعتراض عليه بطريق الطعن بالتمييز فله أن يتقدم فور علمه بالمنع بمذكرة الاعتراض على المنع وعلى القاضي في هذه الحالة سماع الاعتراض ورصده في الضبط وسماع جواب الخصم الآخر عنه ثم يؤكد أمره بالمنع أو يعدل عنه ومتى أكده وطعن الخصم فيه رفع قراره بالتأكيد إلى محكمة التمييز بعد تسليم نسخة من الحكم للمحكوم عليه ليتمكن من الاعتراض عليه وإذا عدل عنه ولم يقنع الخصم الآخر به سلمه نسخة من القرار ليعترض عليه خلال المدة المقررة ثم يرفع لمحكمة التمييز.
ومتى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، فإنه يطلب تعويضه عن الضرر الذي لحقه من هذا المنع ويحكم له بالتعويض الذي يقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من ضرر لمنعه من السفر.