-A +A
يقدم المحامي المستشار القانوني الشريف محمد بن ناصر العبدلي تفسيرا للمادة التي يجوز لصاحب العمل بموجبها توقيع جزاءات تأديبية على العامل موضحا: «نصت المادة «66» من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم «219» وتاريخ 1426/8/22هـ على هذه الجزاءات التأديبية ومنها عقوبة -الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر - ولعل كثيرا من ارباب العمل يجهلون المقصود من هذه العقوبة مما يؤدي الى ازدواجية تطبيق هذه العقوبة مع غيرها من العقوبات كالانذار والغرامة، مخالفين بذلك ما نصت عليه المادة «70» من ذات النظام التي قضت بأنه لايجوز توقيع اكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، واجمالا فان المقصود بالوقف عن العمل - كعقوبة تأديبية- حرمان العامل من مباشرة العمل لمدة معينة مع حرمانه من الاجر خلال هذه المدة وهو يشترك بهذا المفهوم مع الغرامة لما لها من تأثير مباشر على اجر العامل، ومن جانب آخر فهو يمنع العامل من العمل لدى أي صاحب عمل اخر طوال مدة الوقف باعتبار ان عقد العمل لايزال قائما, وقد احاط المشرع هذه العقوبة بالعديد من الضمانات التي ساقها في المادة «70» من النظام وذلك لما لهذا الوقف التأديبي من اثر على مصدر دخل العامل، وفي الختام يجب ان يراعى ان الوقف عن العمل بمفهومه سالف الذكر يختلف عن الوقف الاحتياطي المنصوص عليه في المادة «97» من نظام العمل.