مؤسسة النقد ستشرف على المنشآت الوسيطة للتمويل.
مؤسسة النقد ستشرف على المنشآت الوسيطة للتمويل.
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، بدراسة منح ترخيص للمنشآت الراغبة في الحصول على ترخيص مساند لنشاط التمويل «تشمل تحصيل ديون جهات التمويل، ونشاط الوساطة الإلكترونية لجهات التمويل».

ووفقا لمسودة الدراسة، فإن الحد الأدنى لرأسمال المنشأة التي تمارس نشاط تحصيل الديون لجهات التمويل يبلغ 10 ملايين ريال سعودي، فيما سيصل رأسمال المنشأة التي تمارس نشاط الوساطة الإلكترونية المختصة بـ«ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم بمقابل مادي عبر المنصة الإلكترونية» إلى مليوني ريال كحد أدنى.


ووفقا لشروط الأعضاء المؤسسين في المنشأة الراغبة في الحصول على ترخيص للنشاطات المساندة للتمويل، لن تقبل عضوية العضو المؤسس في المنشأة في حال أشهر إفلاسه، أو ثبت انتهاكه أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، وعدم وجود أي إدانة تخل بأمانته، ولم يثبت أن أخل بأي التزام تجاه دائنيه.

وسيحق لمؤسسة النقد استيفاء مقابل مالي بقيمة 10 آلاف ريال عند إصدار الترخيص، وكذلك مبلغ 5 آلاف ريال لتجديد أو تعديل الترخيص، وبينت «ساما» أن الترخيص يعد منتهيا في حال انتهاء مدته دون تجديد، أو عند تعيين مصف للمنشأة المساندة للتمويل، أو عند الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة وفقا لنظام الإفلاس.

وستلزم كافة المنشآت الحاصلة على ترخيص بإنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال 10 أيام عمل، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشمل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات، واشترطت مؤسسة النقد على المنشآت المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أصدرت أخيرا، قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، الخاصة بمنح قروض تساهم في تلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية، بمنح المستفيد تمويلا بقيمة لا تتجاوز 50 ألف ريال، تمكنه من شراء الأثاث، والسلع الاستهلاكية، أو الأغراض المنزلية، أو للحصول على تمويل مقابل التعليم، مع استثناء النظام من التمويلات المخصصة لشراء المركبات، وحددت أن لا يقل رأس المال المدفوع من المنشآت عن 20 مليون ريال.