-A +A
ماجد قاروب
نعترض على الأحكام لأسباب متعددة منها: القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع.

والمقصود بعيب قصور التسبيب؛ هو عدم كفاية الأسباب في الحكم، أو أن الأسباب التي يسوقها معيبة، فالقاعدة التي تهيمن على سلامة التسبيب أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها وطلبات الدفاع والخصوم، ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله تحصيلا سائغ النتيجة التي بنت عليها قضاءها، ويتحقق القصور بقصور الحكم عن إيراد ما ثبت من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها إيرادا وافيا يُمكن محكمة الاستئناف من التحقق من أن القانون طُبق تطبيقاً صحيحاً.


ويقصد بعيب الفساد في الاستدلال؛ ألا يكون استدلال الحكم بالأدلة التي استند إليها مؤديا إلى النتيجة التي استخلصها منها، إذ لا يكفي أن تكون مما يجوز الاستناد إليه قانوناً، وإنما يتعين فوق ذلك أن يكون استدلاله بها مؤديا للنتيجة التي استخلصها منها.

وأسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها.

ويستلزم احترام حق الدفاع أن يعرض القاضي في حكمه بالإيراد والرد السائغ لطلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم، والقاعدة العامة أن كل طلب أو دفاع يدلى به لدى المحكمة ويطلب إليها على نحو جازم أن تفصل فيه مما يجوز أن تتغير به وجه الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو مطلوبا تحقيقه، يجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها باطلا لخلوه من الأسباب.

وأسباب الاعتراض على الأحكام الموضحة بعاليه شرعية وقانونية تعطي أطراف القضية الحق في طلب الاعتراض على الحكم الذي يصدر عن القضاء، ونقصد محاكم وزارة العدل التجارية، الجنائية، العمالية، والعامة، والأحوال الشخصية المعنية بقضايا الإرث والتركات والمحاكم الإدارية المختصة بالقرار والعقد الإداري الذي هو محل اهتمام قطاع المقاولات من تشغيل وصيانة وتشييد وتوريد.

وهي أسباب طبيعية ومنطقية للاعتراض على الأحكام، وكل الأمل في أن تكون هناك مرجعية من الأحكام القضائية ذات التسبيب النوعي الذي يرفع من مستوى المخرجات القضائية بما يساهم في انعكاس إيجابي للسلطة القضائية.

أما اللجان القضائية ويفوق عددها 100 في الوزارات والهيئات الحكومية في قضايا التأمين والبنوك والجمارك والزكاة وغيرها فيتوجب إحالة اختصاصها إلى محاكم وزارة العدل تمهيداً لإلغائها، ولكن ما صدر مؤخراً من إنشاء لجنة للنظر في مخالفات نظام الملكية الفكرية يعطي انطباعاً بأن هناك أسبابا لإنشاء لجان قضائية خارج رحم القضاء.

* كاتب سعودي

majedgaroub@