الوزارة تقر ضوابط صارمة للحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل.
الوزارة تقر ضوابط صارمة للحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل.
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
بدءاً من يوم غد (الأحد)، ستعامل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كل من يساعد أو يتستر على من يثبت قيامه بأي تعدٍّ سلوكي كـ«التحرش، أو الاستغلال، أو التهديد، أو الابتزاز، أو الإغراء، أو التشاجر، أو الشتم، أو التحقير، أو الإيحاء، أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر» بأنه مشارك في التعدي، وينطبق عليه حكم التعدي السلوكي.

ووفقاً لضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، فإن التعدي يشمل أيضاً كافة أشكال التمييز جسدياً أو لفظياً، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس، التي تؤدي أو يحتمل أن ينعكس عنها ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.


ولن يقتصر تطبيق العقوبات على التعديات التي تحدث خلال أوقات العمل فحسب، بل تشمل الأماكن العامة للاستراحة أو تناوله الطعام والمرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتغيير الملابس، وعند التوجه إلى العمل والعودة منه، وخلال الرحلات أو السفر أو التدريب أو الأحداث أو الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل، وخلال الاتصالات المرتبطة بالعمل.

وألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت باتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع الخلوة بين الجنسين أثناء العمل، كوضع لوحات إرشادية، ووضع إجراءات لعقد الاجتماعات، إضافة إلى ضرورة توفير وسائل تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للمنشأة أو البريد الإلكتروني، أو المكالمات المسجلة أو أي وسيلة أخرى لمضان وصول الشكوى في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية بالمنشأة؛ لحفظ حقوق العامل المعتدى عليه، خصوصاً بعد ثبوت التعدي السلوكي في حقه، وحمايته من أي ضرر يؤدي أو أدى إلى حرمانه من أي ميزة من مميزات العمل المنطبقة عليه مثل الترقيات والمكافآت والدورات التدريبية وغيرها، مع إتاحة الوسائل المناسبة لمطالبة العامل بحقوقه النظامية.