عبدالعزيز بن تركي الفيصل
عبدالعزيز بن تركي الفيصل
خالد الشعلان
خالد الشعلان




خالد أبو راشد
خالد أبو راشد




معاذ الجندل
معاذ الجندل
سلمان الرمالي
سلمان الرمالي
-A +A
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
في خطوة تمهد لها هيئة الرياضة للانطلاق لمشروع الخصخصة المقترح والذي بات وشيكا خلال السنوات القادمة واعتماد الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعد مراجعتها وإجراء عددٍ من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة، تضمنت اللائحة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها التي انقسمت إلى فئتين ذهبية وعادية، كما تضمنت تحديد مهمات رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن مجالس إدارات الأندية. «عكاظ» فتحت السؤال، وطرحته لعدد من القانونيين والمتخصصين في مجال القانون والحوكمة وتقييمهم القانوني والمالي والإداري في نظام الحوكمة.

ففي البداية قال القانوني والمحكم الدولي خالد أبو راشد، اللائحة فيها جهد وتطور ونقلة نوعية ولكن هناك ملاحظات منها تقليص دور أعضاء الجمعية العمومية ففي السابق لكل عضو صوت وهذا دور مهم لدور الأعضاء في الانتخابات،وتابع أبو راشد: «من يدفع أكثر من الأسهم له عدد الأصوات ويكون بالتالي صاحب قرار وبهذه الآلية في الوسط الرياضي هنا ألغينا الدور الفعلي لجميع أعضاء الجمعية العمومية».


وأضاف: فلو كان هناك 200 عضو دفعوا العضوية وجاء شخص واحد وأخذ 200 سهم لشخص واحد أصبح ليس هناك دور للأعضاء الآخرين وهذا الجانب بكل أسف جانب سلبي جداً.

والنتيجة اللي رأيناها حاليا، وجدنا أكثر الأندية أعضاؤها 20 أو 30 وفي السابق كانوا يتجاوزن 100 عضو.

وأبدى المحامي خالد أبو راشد أسفه على مواد التضامنية المالية وقال، «ليس من المقبول أن تكون المسؤولية التضامنية على مجلس الإدارة لديون النادي السابقة واللاحقة وهذا نتج عنها الترشح بشكل قليل جداً، وفاز بها بعض الأندية بالتزكية وأندية أجلت جمعيتها أكثر من مرة بسبب ضعف الترشح، فهذه الجزئية لابد أن يعاد فيها النظر، سواء المسؤوليات المالية أو موضوع عزوف الأعضاء».

مضيفا، «مهما كان تطبيق الحوكمة أو تحويل الأندية لشركات تبقى الأندية الرياضية لها جانب معين وخصوصية يجب مراعاتها وهناك جهد عليها وهي أهم حالتين وصار عليها الجدل.

النزاهة والشفافية:

المحامي والمحكم الدولي والمستشار القانوني لنادي الطائي سلمان الرمالي قال، «أضحى الاستثمار في قطاع الرياضة ينافس الاستثمار في باقي القطاعات الاقتصادية، فالرياضة وتحديدًا كرة القدم صناعة تُدر المليارات على أصحاب الفكر الاستثماري به. ولا سبيل إلى الوصول لذلك إلا بتطبيق مفاهيم الحوكمة على الأندية الرياضية وتحويل الفكر الإداري إلى فكر استثماري في المقام الأول».

وأضاف، يأتي اهتمامنا باللائحة الأساسية للأندية الرياضية، والتي جاءت معززة لهذا المفهوم الذي نبتغي تحقيقه والوصول إليه ولاشك أن الأندية الرياضية تحتاج إلى العديد من الإجراءات والهيكلة الإدارية والتجهيزات حتى تصل إلى هذه المرحلة، من خلال العمل على تحسين وجودة الأداء المالي وتنويع مصادر دخلها.

وتابع الرمالي، «مصطلح الحوكمة يشير إلى مجموعة القوانين والقواعد واللوائح والمعايير التي تحدد العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من ناحية، وأعضاء الجمعية العمومية من ناحية أخرى من خلال استكمال الإطار القانوني اللازم لها بما يضمن الالتزام بها وتطبيقها التطبيق السليم.

صلاحيات مطلقة:

وأكد الرمالي الى أنه تجدر ملاحظة أنه يجوز أن يكون الرئيس التنفيذي للنادي عضوا بمجلس الإدارة وفقاً للمادة (18/‏4) وأن مجلس الإدارة هو الذي يقوم بتعيينه وإعفائه من منصبه كما جاء في المادة (23/‏7)، كما أن لرئيس مجلس الإدارة وفقاً للمادة (33/‏2) سحب بعض الاختصاصات من الرئيس التنفيذي بموجب قرار صادر من المجلس. وهذا يعني هيمنة وتحكم مجلس الإدارة هيمنة مطلقة. وهو ما يتعارض مع مبدأ الحوكمة من الأساس والتي تفرض نوعاً من الاستقلالية بين إدارات المؤسسة الرياضية المختلفة وحتى لا يكون هناك نوع من تضارب المصالح. وقد كان الأولى أن يكون تعيين وإعفاء الرئيس التنفيذي من قبل الجمعية العمومية للنادي باعتبارها صاحبة السلطة المطلقة في إدارة النادي. وبذلك لا يكون الرئيس التنفيذي للنادي مديناً بشيء لمجلس الإدارة؛ ومن ثم نضمن حياديته واستقلاله.

الميزانيات:

يضيف المحكم الدولي سلمان الرمالي بقوله؛ مما يحسب للائحة الأندية الجديدة في هذا الإطار بيانها التفصيلي في الفصل السابع المتعلق بمالية النادي المواد (36 وما بعدها). إذ أوضحت كل ما يتعلق بالميزانية والإيرادات والمصروفات وآلية الصرف، وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

جزاءات الهيئة:

وتابع، تأتي صلاحيات الهيئة ودورها في توقيع الجزاءات الإدارية على أي من منسوبي النادي أو أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في المادة (88) من اللائحة وغيرها من الاختصاصات، ما يبرز دور الهيئة العامة للرياضة في إدارة المنظومة الرياضية والارتقاء بها إلى رحاب أوسع مما كانت عليه في ضوء رؤية المملكة 2030.

دور الرقابة المالية:

ويلخص المستشار القانوني معاذ الجندل اللائحة الجديدة بقولة: بلا شك أن اللائحة الجديدة تطرقت لتنظيمات جديدة تهدف إلى حوكمة الأندية، والتي بدورها ترفع من القيمة السوقية للمنشأة سواءً كانت في الرياضة أو في القطاع التجاري بشكل عام ومن أهم مبادئ الحوكمة الشفافية والعدالة والمساواة بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة المالية من خلال وجود مراجع داخلي وخارجي. المستثمر بشكل عام لن يستثمر في ظل وجود عشوائية في الإدارة أو الصرف لأن أي مستثمر لديه هدف ربحي بحت بغض النظر عن الميول وكل ذلك مقرون بوجود أنظمة عادلة سواءً كانت داخلية في الأندية أو خارجية ممثلة بهيئة الرياضة. ومن الواضح أنه سوف يتم تخصيص الأندية وأن رئيس الهيئة العامة للرياضة حريص على انتخابات الأندية لمدة أربع سنوات حتى يتم السير وفق المخطط له حيث إن الجماهير والمستثمرين ينتظرون طرح الأندية في الأسواق السعودية وفق أنظمة هيئة السوق المالية.

الشعلان: اللائحة استبعدت اللاعبين والمنتسبين

يقول المستشار القانوني والإعلامي الرياضي خالد الشعلان، بحكم اطلاعي على اللوائح الرياضية فإنني كنت مستبشرا بخروج اللائحة الجديدة والأساسية للأندية الرياضية، وبعد اطلاعي عليها وجدت هناك من السلبيات التي استغربتها وكذلك وجدت بعض الخطوط التي لم تنته عند نهاية محددة وواضحة، ولعلني أضعها على سبيل المثال لا الحصر في النقاط التالية:

‏• أولا: اللائحة الجديدة حصرت الأعضاء بالجمعية العمومية بكل ناد في عضوين ذهبي وعادي، واستبعدت الأعضاء المنتسبين والعاملين واللاعبين والذين كانوا متواجدين في اللائحة القديمة، وهذا أراه أمرا سلبيا لأنه سيقلل من الأعضاء، وميزت العضو الذهبي والعادي بمقدار المال المدفوع وهذا إيجابي كدعم للنادي، لكن الأهم من ذلك كله أن اللائحة الجديدة في المادة الأولى والخامسة جعلت العضو الذهبي هو الذي يقدم دعما سنويا بمبلغ ١٠٠ ألف ريال، والعادي مبلغ ١٠٠٠ ريال وهذا إيجابي أيضا، لكن جعلت أصوات الجمعية العمومية في الترشيح بقبضة الأعضاء الذهبيين وهم المتحكمون بالتصويت. وهذا خطأ فادح وكان على صائغ ومقرر ومعتمد اللائحة أن يجعل المبلغ محددا لكل عضو وكل شخص له صوت واحد فقط.

‏• ثانيا: في المادة ٢٠ الخاصة بشروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة والمحددة بتسعة شروط، لم تميز المادة بين الشروط المطلوبة لمنصب الرئاسة وبين الشروط المطلوبة لمنصب عضوية مجلس الإدارة، ودليلي على ذلك أن الشرط الخامس وهو العمر أن لا يقل عن ٢٥ ولا يزيد على ٦٥ حدد لمرشح مجلس الإدارة، فماذا عن الرئيس؟

‏• ثالثا: عبارة (وللهيئة اتخاذ ماتراه مناسبا) هذه العبارة وردت باللائحة في ثلاث مواد وكانت للأسف موضع استشهاد الأغلب حال تدخل الهيئة في أي أمر. وهو استشهاد ينم عن عدم قراءة اللائحة. أو قراءتها بدون دقة، وأقول في هذا الشأن بأن عبارة (وللهيئة اتخاذ ماتراه مناسبا) وردت في ثلاث مواد.