-A +A
عبدالرحمن بن سعد الدوسري
نص نظام حماية الطفل في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على أن من أنواع إيذاء الطفل وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، ونصت المادة نفسها على أن من أشكال الإيذاء أيضا سوء معاملته وكل ما يهدد سلامته الجسدية أو النفسية، أو تعريضه لمشاهد غير مناسبة لسنه، فهذا منع رسمي وقطعي من تمكين أولياء الطفل من استخدامه وسائل يكون فيها الطفل هدفا للإيذاء المباشر، وقد باتت وسائل التواصل اليوم بيئة مفتوحة تحتوي يوميا على الملايين من ممارسات السب والشتم والابتزاز والتحرش والتنمر والإباحية ووصل الأمر من بعض مستخدمي وسائل التواصل إلى الانتحار والموت والإصابة بالأمراض النفسية والأخلاقية بسبب الضغوطات والآثار التي تنتجها هذه الوسائل فقط، وهذه التجاوزات والممارسات تجري في مجتمعنا بين الكبار والأطفال على حد سواء بلا تفرقة بينهم، فوصل الأمر إلى استغلال أولياء الأمور لأطفالهم في التكسب الإعلامي والمالي بلا مراعاة لنظام أو أخلاق أو آثار ذلك على الطفل يصل بعضها إلى الجريمة، ومع ذلك كله لم تقم الجهات المعنية وعلى رأسهم وحدات الحماية الاجتماعية بدورها بشكل فعال في مباشرة حماية الأطفال وحظر حساباتهم ونشر ثقافة المنع من استغلال الأطفال بكافة الصور، بالرغم من وضوح النظام، وبالرغم من سهولة القضاء على هذه الظاهرة بما أن حساباتهم معلنة وفي متناول أيدي الجميع، فما زال المجتمع ينتظر قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنيابة العامة بدورهما لحماية الأطفال من هذه الظاهرة التي عمت بها البلوى.

* قانوني وأكاديمي