-A +A
مريم الصغير (الرياض) maryam9902@
علمت «عكاظ» أن وزارة المالية وجهت الجهات الحكومية بعدم تجاوز نسبة الـ15٪ في التعيين على الوظائف الشاغرة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 8/‏1/‏1440 الصادر بالموافقة على الإجراءات المرتبطة بالتوظيف، ومنها أنه يجوز للجهات الحكومية التعيين على الوظائف الشاغرة بما لا يتجاوز ما نسبته (15%) من الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانيتها أو بالتوافق مع وزارة المالية.

وإشارت الوزارة إلى الفقرة (4.1) من المادة (ثانياً) من الفصل الثاني من تعليمات تنفيذ الميزانية التي نصت على الالتزام بالإجراءات والسياسات المرتبطة بالتوظيف والإحلال والتوطين حسب قرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 8/‏1/‏1440 واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. وحيث تضمنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تحديد إجراءات التعيين والتعاقد. فقد نصت المادة رقم (27) من اللائحة على «يكون شغل الوظائف للمراتب الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص». كما تضمنت المادة رقم (92) منها على أنه «يجوز للجهة الحكومية التعاقد لأداء مهمات وظائفها وفقاً للضوابط الواردة في المواد (93) و (94) و (95) والتي تشترط وجود وظيفة شاغرة فعلاً».


وبناء على ذلك أكدت وزارة المالية ضرورة التقيد بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 18/‏1/‏1440 المشار إليه أعلاه وعدم التعيين بما يتجاوز ما نسبته (15%) من الوظائف الشاغرة المعتمدة بالميزانية إلا بالتوافق مع الوزارة.