-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
علمت «عكاظ» أن قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات التي أقرتها لجنة الإفلاس أخيرا، تضمنت أن يكون منطوق الحكم متاحا لإطلاع العموم عليه في حال تضمن الحكم منع المخالف من تملك أي حصص أو أسهم في منشأة ربحية (إذا كان يترتب على تملكه قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر)، وحظره من إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً، إضافة إلى حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية، إضافة إلى أنه سيسمح للمخالف أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة، وسيزال اسم المخالف من سجل العقوبات بعد انتهاء مدة العقوبة.

ووفقا لقرار اللجنة الذي بدأ العمل به أخيرا، سيزال اسم المدين من سجلات الإفلاس بعد مضي 30 يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إيداع ما يفيد إنهاء إجراء التصفية الإدارية في سجل الإفلاس.


وأكدت اللجنة أنه سيتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، ويحق للجنة اشتراط تقديم ما يثبت هوية المطلع في بعض الحالات، وسيقتصر الاطلاع في سجل الإفلاس على اسم المدين، ورقم السجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وآخر 3 أرقام من هوية المدين ذي الصفة الطبيعية، ومصدر الوثيقة وتاريخها، وخلاصة مضمونها، ويحق للجنة إتاحة الاطلاع على الوثيقة المحددة في حالات محددة، وشددت اللجنة على عدم أحقية المطلع في إساءة استعمال الحق في الاطلاع، مع تحمله المسؤولية الناشئة عن مخالفة ذلك.