-A +A
ماجد قاروب
الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة حق كفله القانون السعودي وأكدت عليه كافة المواثيق الدولية.

وحق المتهم في الدفاع عن نفسه حق من حقوقه التي أوجبها النظام سواء الوطني أو الدولي لتمكينه من إثبات براءته إن كان بالفعل بريئاً، وخاصة في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف التي يجب عليه أن يحضرها بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم یكن لدیه المقدرة المالیة في الاستعانة بمحام فله أن یطلب من المحكمة أن تندب له محامیا للدفاع عنه على نفقة الدولة، أما في الجرائم الأخرى فیجوز له أن ینیب عنه محامیا لتقدیم دفاعه.


وهنا تكمن أهمية حق الدفاع ودور المحامي في الدفاع عن المتهم لضمان سلامة الإجراءات وتحقيقاً للعدالة الناجزة وصون الحريات.

ويعتبر منع المحامي من الحضور مع موكله أو فصله عنه إخلالاً بحق الدفاع الذي أوجبه القانون.

وعلى المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية وجميع سلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق وجلسات المحاكم.

ولا يجوز رفض طلبات المحامي دون مسوغ مشروع حتى يستطيع تأدية واجبه الذي أناطه به القانون للدفاع عن المتهم وتقديم الأدلة اللازمة والدفاع الملاقي للاتهام.

ويجب أن يحضر المحامي مع موكله التحقيق وأن يُمكن من الاطلاع الأوراق الخاصة بالتحقيق للإلمام بوقائع الدعوى المنسوبة له والقرائن القائمة ضده؛ ليتمكن المحامي من إعداد خطة دفاعه ویسلك الطریق التي یراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما یورده في مرافعته كتابیا أو مشافهة مما یستلزمه حق الدفاع.

وللمحامي الحق في أن يقابل المتهم ويتشاور معه بشأن الدعوى ويعطى الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة التي تُمكنه من تأدية عمله.

وليس للمحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضمها إلى ملف القضية.

ولا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى محامي المتهم من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية وتعتبر هذه ضمانة لحقوق الدفاع.

لقد حان الوقت لحذف كلمة الوكيل من جميع القوانين الوطنية وفي مقدمتها قانون المحاماة وقصر أعمال المحاماة فقط على المحامي المرخص لتطوير المنظومة الحقوقية والقانونية والقضائية لمواكبة التطور التشريعي الملحوظ للعمل القضائي والذي تمثل بالتأكيد على مبدأ الحكم الجنائي على أساس الدليل وليس الشبهة وغيرها من إجراءات التطور الإداري للإجراءات بالمحاكم التي تقضي على الكثير من مظاهر عدم الانضباط والتجاوزات لتكون أقرب إلى العدالة الناجزة التي يتطلع لها ولاة الأمر والمجتمع على حد سواء.

* كاتب سعودي

majedgaroub@