-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)
علمت «عكاظ» أن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي سيناقش تحت «قبة الشورى» غداً (الإثنين)، وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع دراسة «الزواج المبكر للفتيات/‏‏‏ زواج القاصرات»، التي سيصوت عليها الأعضاء في جلسة الأربعاء القادم، مشروعان حكوميان.

ورجحت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن يكون المشروع «نقلة تطويرية» لنظام سابق أعده المجلس الصحي السعودي باسم «مشروع النظام الشامل لزراعة الأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية».


ويتكون مشروع النظام من 31 مادة تهدف إلى تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها في الجهات المرخص لها، وتحديد مسؤولياتها بهدف المحافظة على الحياة البشرية.

وأوضح أعضاء من مجلس الشورى -فضلوا عدم ذكر أسمائهم- أن مشروع ضوابط زواج القاصرات يتضمن عدداً من الضوابط والملاحظات من بينها تحديد سن القاصر بـ18 عاماً، واشتراط التقرير الطبي والنقسي لزواج من هم دون سن الـ18 وغير ذلك من الضوابط التي تضمن عدم زواج من هو غير مؤهل للزواج.

وتحمل أجندة مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة المزمع انعقادها غداً (الإثنين) ملفات عدة؛ أبرزها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/‏‏‏ 1439هـ، كما سيصوت المجلس على توصيات للجنة الصحية بالمجلس تطالب في أبرزها بالموافقة على تعديل في النظام الصحي، كما سيطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة تجاه التعديل المقترح.

وسيناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1438/‏‏‏ 1439هـ. ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.

ويحضر تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏78) وتاريخ 19/‏‏‏9/‏‏‏1428هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.