النظام البحري التجاري سمح للمستأجر تأجير السفينة بالباطن.
النظام البحري التجاري سمح للمستأجر تأجير السفينة بالباطن.
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
علمت «عكاظ» أن النظام البحري التجاري منح مؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع على السفينة التي تعود ملكيتها للمستأجر، بهدف استيفاء الأجرة المستحقة له، في حال لم يدفع المستأجر المستحقات الإيجارية عليه، ولم يقدم المستأجر للمؤجر كفالة تقدرها المحكمة المختصة؛ ومنح النظام المحكمة صلاحيات أمر إخراج البضائع من السفينة، وإيداعها عند أمين تعيّنه، مع أمر بيع البضائع أو جزء منها وفاء للأجرة وملحقاتها، مع تعيين ميعاد للبيع وإجراءاته.

ومنح النظام المستأجر صلاحيات تأجير السفينة من الباطن، في حال عدم وجود نص يمنع ذلك، وسيبقى المستأجر الأصلي مسؤولا تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن، إلا أنه يحق للمؤجر الأصلي الرجوع على هذا المستأجر بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي.


وسيلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار، بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسلمها فيه، في حال عدم وجود اتفاق آخر، ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن في الحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها، وفي حال تأخر المستأجر في رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الـ15 يوما الأولى، ويدفع ما يعادل مثلي الأجرة عن أيام التأخير التي تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يتجاوز هذا المقدار، وتستحق أجرة السفينة إذا انقطعت أنباؤها، حتى يثبت هلاكها، أو توقفها بسبب قوة قاهرة، أو بفعل المؤجر أو تابعيه.

وستُلزم كافة السفن السعودية برفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر، ولا يسمح للسفن حمل علم أكثر من دولة، أو تغير العلم أثناء إبحارها.

وسيستثنى من ذلك السفن التي يقل طولها عن 24 مترا، وسفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على 30 طناً ولا يزيد طولها على 20 متراً، وسفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على 10 أطنان ولا يزيد طولها على 11 متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج بحار المملكة الإقليمية، والسفن بدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.