وليد الصمعاني
وليد الصمعاني




 الزحام في فروع وزارة العدل انتهى إلى غير رجعة. (عكاظ)
الزحام في فروع وزارة العدل انتهى إلى غير رجعة. (عكاظ)
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بإطلاق خدمة تحديث الصكوك في النظام الشامل وإصدار بدل المفقود والتالف إلكترونياً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتخفيف الإجراءات الورقية، ما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

وأوضحت مصادر «عكاظ» أنه تم إطلاق خدمتين، الأولى «تحديث الصكوك في النظام الشامل» وتتيح للمستفيدين تقديم طلب التحديث للصكوك التي لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع، وذلك بتسجيل بيانات الصك وهوية المالك وإرفاق صورة لأصل الصك عبر بوابة العدل وتصل الطلبات إلكترونياً لموظفي الإدخال لتدقيقها وقبول الطلب مكتمل البيانات ورد طلبات البيانات الناقصة وغير الصحيحة مع اختيار سبب ذلك من القائمة الموجودة في النظام.


وأضافت المصادر أنه يتم عقب ذلك إحالة الطلبات المكتملة للسجلات للتأكد من سريان مفعولها ومطابقتها للسجل، وفي حال سريان مفعول الصك يتم ختم سجله بإدخاله في النظام الشامل واعتماده إلكترونياً من مدير السجلات ومن ثم عودة الطلب لمدخلي البيانات لإدخاله حسب الصورة التي جرت مطابقتها من السجلات، وبعد ذلك تحال طلبات التحديث لكاتب العدل لطباعة الضبط دون توقيع الأطراف والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونياً عن طريق البوابة وعقب ذلك تصل رسالة للمستفيد عن طريق «أبشر» ويتم المسح الضوئي لأصل الصك وتسليمه للمستفيد أو المخول بذلك نظاماً.

وأضافت المصادر أن الخدمة تتمثل في إصدار صك بدل مفقود أو تالف و تتيح للمستفيدين تقديم طلب إصدار صك للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع، وذلك بتسجيل بيانات رقم الصك وهوية المالك عبر بوابة العدل ويتم التحقق إلكترونياً من المعلومات في حال كان صادراً من النظام الشامل ثم يحال لرئيس كتابة العدل، أما إن كان الصك يدوياً فإن الطلب الإلكتروني يصل ابتداءً لموظفي قسم السجلات ليتم إرفاق صورة من السجل، ثم تحال لموظفي قسم الإدخال لتدقيقها، وإعادتها للسجلات للتحقق من سريان مفعولها وختم سجلها بإدخاله في النظام الشامل واعتماده إلكترونياً من مدير السجلات ويعود الطلب لمدخلي البيانات لإدخال بيانات الصك عن طريق الصورة التي رفعت بواسطة قسم السجلات. وتحال الطلبات لرئيس كتابة العدل لتتم طباعة الضبط دون توقيع الأطراف والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونياً عن طريق البوابة.