-A +A
سعيد السريحي
للمرأة حقوقها التي كفلها الشرع، كما أن للمرأة حقوقها التي كفلتها الأنظمة العدلية، غير أن ذلك كله لا يكفي إذا ما كانت المرأة جاهلة بتلك الحقوق، الأنظمة العدلية وقبلها الشرع الحنيف منح المرأة حقها في الميراث بما في ذلك إرثها في العقار، غير أن جهل المرأة بذلك الحق هو ما يسهل لبعض من لا يخافون الله من الوارثين الذكور حرمانها من هذا الحق، كما أن إجبار المرأة على الزواج بمن لا تريد أو عضلها وحرمانها من الزواج جريمة لا يجيزها الشرع ولا يقرها النظام، غير أن جهل المرأة بحقها في الرفض وحقها في مقاضاة من يعضلها هو الذي يتيح لبعض أولياء أمورهن سوء استخدام حق الولاية وإكراه الفتاة على ما لا تريد أو الحيلولة بينها وبين ما تريد.

لهذا كله يصبح من الحق أن نقول إن جهل المرأة بحقوقها تعطيل للشرع القويم وتعطيل للأنظمة كذلك، وهو تعطيل لا يتوقف عند تغييب مقاصد الشرع وأحكام الأنظمة العدلية وإنما إلى تشويه هذه وكأنما الشرع، وحاشاه، يقر ما لا يتورع عنه بعض أولياء الأمور من ظلم، وكأنما الأنظمة العدلية عاجزة عن رفع ما يقع على النساء من جور.


لهذا يصبح من أوجب الواجبات على المؤسسات التعليمية تعريف الفتيات بحقوقهن التي كفلها الشرع والنظام والتأكيد عليهن بأن تنازلهن عن هذه الحقوق وعدم المطالبة بها تعطيل لمقاصد الشريعة وأحكام النظام، وبهذا لا تسترد المرأة حقوقها فحسب، بل يدرك الظالمون للمرأة والمتساهلون في منحها حقوقها أن ثمة قوانين تردعهم عن فعل ذلك كله.