24512
24512
-A +A
عبدالله الداني @AAALDANI،عدنان الشبراوي Adnanshabrawi@ (جدة)
أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم للمحاكم أخيرا، عدم قبول القضايا التي يكون أحد طرفيها «المدعي أو المدعى عليه» من الأشخاص الذين يقيمون في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحملون هوية تثبت شخصياتهم. وجاء تأكيد المجلس ردا على استفسار تقدم به رئيس إحدى المحاكم، حول إمكان النظر في مثل هذه القضايا أو الإنهاءات لهؤلاء الأشخاص، إذ استندت الإدارة العامة للمستشارين في دراسة الموضوع على المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والمادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، فضلا عن تعميم لوزارة العدل يطلب بأن يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.

وتوصّل مستشارو المجلس الأعلى للقضاء من خلال دراستهم إلى أن المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية توجب اشتمال صحيفة الدعوى على رقم هوية المدعي، وأضاف قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم وهوية المدعى عليه وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي.


وتطلب الفقرة الثانية من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ اشتمال طلب التنفيذ على رقم هوية طالب التنفيذ ورقم المُنفّذ ضده. وتأتي المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لتشترط تدوين رقم السجل المدني عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية.

من جانبهم، اعتبر عدد من المحامين والمستشارين القانونيين هذا القرار، بأنه كأنه يعطي مزية للمقيم غير النظامي ويمنحه الحق في الاعتداء على الناس وهو ضامن أنه محصن من القضاء، داعين إلى إعادة النظر في هاتين الصورتين واستثنائهما. وقال القاضي السابق والمحامي الدكتور محمد الجذلاني إن هذا القرار سيلحق الضرر ويضيع حقوق الناس في حالتين، الأولى: في حال لم يملك المدعي رقم هوية المدعى عليه فالمفترض وضع آلية لمساعدة المدعي في الحصول على الهوية مثل مخاطبة الشرطة أو الإمارة أو الإعلان في الصحف ولا يهدر حق صاحب الحق بعدم قبول دعواه لأنه لا يملك هوية خصمه. وأوضح أن الحالة الثانية لو كان المدعى عليه مقيما غير نظامي، واضطر المدعي لرفع دعوى ضده في حالات المسؤولية التقصيرية وهي مثل اعتداء المقيم غير النظامي على المدعي فأراد المدعي أخذ حقه منه فكيف يمنع من ذلك لأن المقيم غير نظامي. وغرد رئيس محكمة التنفيذ سابقا الدكتور ياسر البلوي في حسابه على تويتر، قائلا «إن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر تعاميم سابقة جسد فيها معاني الرفق بشرائح المجتمع كمجهولي الهوية والبون ومن لهم معاملات جنسية في وكالة الأحوال بحيث لا منعوا من المحاكم والتقاضي، وحق التقاضي حق مقدس ومبدأ لا يمنع الناس منه». وأوضح القاضي البلوي أن وزارة الداخلية كانت قد عالجت ما يتعلق بمحاكمة هذه الشرائح وحري بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقصاء تحقيق العدالة ومراعاة أوضاع هذه الشرائح غير النظامية وعدم حجب الخدمات العدلية عنهم. وأكد المحامي حكم الحكمي أن الحاجة الآن قائمة لإيجاد نص جديد يعالج آلية التقاضي وقبول الدعاوى ممن انتهت هويته أو لا يحمل هوية أو مجهول الهوية أو ممن لديه معاملة في الجهات المختصة، كون التقاضي حقا كفله الشرع. واقترح إصدار بطاقات بديلة لمثل هؤلاء تشمل بصمتهم بحيث يقبل الحاسب الآلى في المحاكم المعلومات الخاصة بهم مؤقتا إلى حين البت في قضاياهم، على أن تكون تلك البطاقات البديلة مؤقتا ولا تقوم مقام الهوية المعتمدة نظاما وهي الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين. وبين الحكمي أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة حريصون على إحقاق الحق ومنح الخصوم حقوقهم من خلال التقاضي أمام القضاء.