-A +A
محمد أحمد الحساني
وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1439هـ على فرض غرامة مقدارها 2.5% من قيمة سند التنفيذ على المدين المماطل لقاء مماطلته في دفع ما عليه من حقوق للآخرين، بشرط ألا يزيد مبلغ الغرامة عن مليون ريال، على أن تُحَصَّل هذه الغرامات لصالح الخزينة العامة، ما لم يُثبت إعثار المدين.

وقد وجدت أن هذا التعديل الذي أُضيف إلى المادة الـ46 من نظام التنفيذ الذي تعمل بموجبه محاكم التنفيذ بطرح عدة تساؤلات منها أن طرفي القضايا المحولة لمحاكم التنفيذ بعد رحلة شاقة وطويلة بين المحاكم العامة أو المحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف وما قبلها وما بعدها من إدارات حكومية مختصة وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، هما المدعي بالحق والمدعى عليه، أما الطرف الثالث فهي الجهات التي تفصل في القضايا المرفوعة إليها أو تنفذ ما صدر من أحكام قضائية من محاكم تنفيذ وإمارات مناطق ومتابعة من الشرطة وعمد الأحياء، ولكن المتضرر الأكبر من مماطلة المماطلين هم أصحاب الحق من المدعين به الحاصلين على أحكام قضائية واجبة التنفيذ من محاكم الاستئناف، فماذا يستفيد هؤلاء المتضررون من فرض غرامة على المماطلين الذين أرهقوهم ابتداء بعدم دفعهم لما عليهم من حقوق (وجرجروهم) في المحاكم العامة أو الجزئية وفي محاكم التنفيذ وانتهاء بالمماطلة عندما وصل الأمر إلى مرحلة التنفيذ. إذا كانت الغرامات سوف لن تكون من نصيبهم بل تودع لصالح الخزينة العامة، وفي هذه الحالة من يعوض أصحاب الحق الذين أُرقوا من قبل ومن بعد فلم يحصلوا على حقوقهم على الرغم من (الدوخة) التي مروا بها حتى أن مرحلة محاكم التنفيذ شملتها المماطلة، الأمر الذي اضطر مجلس الشورى إلى تعديل مادة في نظام التنفيذ تفرض غرامة على المماطلين، وما يكون قد دفعوه من أموال للمحامين والمعقبين، وهل يُقال لهم بعد ذلك إن عليكم الغرم ولغيركم الغنم.. سؤال نجيره لمجلس الشورى الموقر!