-A +A
منصور الشهري (الرياض) mansooralshehri@
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق المتهمة بنقل الحزام الناسف الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام للنيابة العامة في قضيتها لعدم اختصاص القضاء الفردي بنظرها وأن المختص بالنظر هي دائرة قضائية مشتركة.

وسبب القاضي حكمه بأنه وبعد التأمل في وقائع هذه القضية وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة في مدينة أبها بالحزام الناسف وما نتج عنه من مقتل 11 من رجال الأمن و4 من العاملين بالموقع وإصابة 33 آخرين وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه ونظرا إلى اعتراف المدعى عليها المصدق شرعا والذي صادقت عليه أيضا خلال جلسات المرافعة، وأن دور المدعى عليها لم يقتصر على التستر بل إنها كانت رداء لزوجها وعونا له في التخفي والتنقل والإيواء ومساعدة له في التحضير لهذه الجريمة ومساهمة في نقل «الحزام الناسف» من الرياض إلى خميس مشيط وبخاصة أنها كانت على اطلاع بمنهج زوجها وعزمه مع أفراد من تنظيم «داعش» على القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد والتحضير لتلك الجرائم مدة طويلة.


وقال: «وهذه التصرفات التي قامت بها المدعى عليها أوصاف زائدة على مجرد التستر على الجريمة مما ينبغي معه عدم الاستهانة بما قامت به المدعى عليها من أدوار فاعلة ساهمت في تنفيذ هذه الجرائم التي تعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض، وحسما لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم ولبشاعة هذه الجريمة ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك ولجميع ما تقدم، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية.

(ماذا يعني ذلك)

اتهامات المدعي العام للنيابة العامة ضد المدعى عليها كانت تشير إلى تسترها على ما قام به زوجها وانتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي واجتماعه مع عناصر ذلك التنظيم، وطالب في لائحة اتهاماته بالحكم عليها بعقوبات تعزيرية فقط، حيث جاء حكم القاضي بأن المدعى عليها قامت بأدوار تجاوزت التستر على الجريمة بل إنها شريك في ما وقع في تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة بعسير الذي راح ضحيتها 15 شخصا وإصابة 33 آخرين، ويعد ما قامت به من أدوار فاعلة ساهمت في تنفيذ الجريمة وهي من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض.

وعند تأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام للنيابة العامة في قضيتها لعدم اختصاص القضاء الفردي، فيحق للمدعي العام التقدم بلائحة دعوى جديدة ضد المدعى عليها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة يطالب بعقوبات جرائم الحرابة التي تنظر من قبل القضاء المشترك (ثلاثة قضاة).