ماجد الفيصل
ماجد الفيصل
-A +A
أمل السعيد (الرياض) amal222424@
سألت «أم لين» عن تفاصيل القرار الذي أصدره أخيرا وزير العدل بشأن إثبات حضانة الأم لأطفالها، فهل يجوز للأم حضانة أبنائها، وما القيمة النظامية لهذا القرار على مستقبل قضايا الحضانة؟

** أجاب على السؤال المحاضر بجامعة الملك عبدالعزيز بكلية الحقوق ماجد الفيصل قائلا: «أصبح متاحاً للأم الحاضنة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات حضانتها لأولادها، فيبت به بمجرد إثباتها ذلك، وبالتالي تنتفي الحاجة لخوض إقامة دعاوى تحديد جلسات، إذ نص التعميم على: «في حال ثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرع والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية».


وأضاف الفيصل: وذهب التعميم لأبعد من ذلك في تيسير الإجراءات والآثار النظامية المترتبة عليه، إذ جاء فيه أن يتضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس السابقة والمتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون. ويشتمل صك إثبات الحضانة، على حق الحاضن في تسلم المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.