اللائحة شددت على ضمان سلامة المرضى وأكدت على الممارسين أداء مهماتهم بأعلى درجات الجودة.
اللائحة شددت على ضمان سلامة المرضى وأكدت على الممارسين أداء مهماتهم بأعلى درجات الجودة.
-A +A
حسين هزازي (جدة) h_hzazi@
علمت «عكاظ» أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وافق على اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهنة، وبدء العمل بها مباشرة واحتوت اللائحة على 44 مادة تنظيمية موزعة على خمسة محاور. وتناولت اللائحة في فصلها الأول الترخيص بمزاولة المهنة للممارسين الصحيين، على أن تتولى هيئة التخصصات الصحية تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين، ورفع توصياتها للوزير للموافقة وإقرار التخصصات التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية وحظر ممارسة المهن الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص وفق الشروط ويجوز بقرار من وزير الصحة قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم.

واشترطت اللائحة على الممارس الصحي أن يؤدي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع وفي نطاق احترام الإنسان في الحياة وكرامته في عمله ومراعاة العادات والتقاليد السائدة في السعودية والابتعاد عن الاستغلال، وحظرت على الممارس الصحي من أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفق القواعد، أو الإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري.


و يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معد أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ولا يجوز له مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها، كما لا يجوز للممارس الصحي ( في غير الحالات الطارئة) إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك. ويحظر عليه إصدار تقارير طبية غير صحيحة أو مبالغ فيها للحصول على إجازة مرضية وفي المحور الثاني تناولت اللائحة واجبات الممارس الصحي وطالبت بضرورة المحافظة على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز إفشاؤها، وحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.

المحور الثالث استعرض المسؤولية المهنية، ونصت على إدراج الخطأ في العلاج أو الجهل بأمور فنية أو إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان وإعطاء الدواء للمريض على سبيل الاختبار واستخدام الآلات أو أجهزة طبية دون علم من الأخطاء المهنية الموجبة بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

أما المحور الرابع فتناول آلية التحقيق والمحاكمة وتكوين الهيئة الطبية الشرعية للنظر في الأخطاء المهنية الصحية والعقوبات المنصوص عليها النظام، وتضمنت أبرز التعديلات في عدم النظر لذوي الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ، على أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الإنسان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.