-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام) -fatimah_a_d@
كشفت مصادر لـ«عكاظ» القواعد الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بتكليف الدوائر القضائية، إذ يراعى في التكليف بالعمل الدائرة الشاغرة اتفاق التخصص النوعي، وتقديم أقل القضاة نصيبا من الحصة القضائية، كما يراعى في دوائر التنفيذ الشاغرة التي لم يبلغ عملها الحصة القضائية أن يكون التكليف بها عن طريق التكليف الجزئي اليومي ويتولى القاضي الاحتياط عمل الدائرة عند إجازة قاضيها، ويراعى في القضاة الاحتياطيين أن يكونوا عاملين في دوائر مماثلة، وإذا لم يوجد قاضي احتياط يكلف أقل القضاة نصيبا في الحصة القضائية. وألزم المجلس قاضي الاحتياط بالعمل محل قاضي الدائرة حال غيابه بعد إذن رئيس المحكمة إلكترونيا، وطبقا لذات المصادر فإن القواعد العامة لإنشاء محاكم الدرجة الأولى وتأليف الدوائر القضائية وإلغائها اشترطت لإنشاء محكمة متخصصة أن تبلغ القضايا المحالة لدوائر المحاكم العامة من هذا الاختصاص النوعي مقدار حصة 4 دوائر في التخصص، ويلزم قبل إنشاء المحكمة المتخصصة تأليف دوائر متخصصة في المحكمة العامة وعمل هذه الدوائر لمدة لا تقل عن عام ثم تنتقل بمسماها وضوابطها ومعاملاتها في ذات التخصص للمحكمة المتخصصة المقرر إنشاؤها، وإذا أنشئت محكمة متخصصة يتضمن قرار المجلس إعادة تشكيل دوائر المحكمة العامة.

ويشترط للنظر في تأليف الدوائر القضائية أن تبلغ الزيادة في القضايا المعتمدة مقدار حصة دائرة إذا كان في المحكمة 3 دوائر فأكثر من ذات التخصص وبمقدار 35%‏ لكل دائرة واحدة أو دائرتين، كما يشترط للنظر في تأليف دائرة إذا بلغت القضايا المحالة للمحكمة من هذا الاختصاص النوعي مقدار حصة دائرتين في هذا التخصص، وإذا تبين أن المصلحة في تخصيص نوع من القضايا بإحالتها إلى الدوائر من دون الأخرى المتخصصة بنظرها، فلا يتم ذلك إلا بقرار من المجلس بعد رفع رئيس المحكمة اقتراحا يوضح فيه أسباب ذلك.