-A +A
محمد الديني
في الأيام القليلة الماضية أعلنت هيئة الرياضة تفعيل وتطبيق المادة 28 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي سبق أن أشرت لها في مقال سابق العام الماضي، والتي تتضمن المسؤولية القانونية لمجلس إدارة النادي ومسؤولية المجلس مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على نشاط النادي، وتحديدا عند تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، حتى وإن كانت الإدارة سابقة ومنتهية دورتها وكان التجاوز أثناء فترة عملها.

هذا التطور في تفعيل الأنظمة وممارسة الهيئة لدورها الحقيقي الذي نص عليه النظام للحفاظ على حقوقها ومعالجة الهدر المالي الذي أدى إلى تراكم الديون عليها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، يجعلنا نسلط الضوء على الجمعيات العمومية للأندية وهل كانت تقوم بدورها الذي نص عليه النظام، ومدى مسؤوليتها القانونية عن تلك الديون.


المادة 16 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية عرّفت الجمعية العمومية للنادي بأنها الهيئة التشريعية والسلطة العليا في النادي، وفي المادة 18 من اللائحة التي تحدد صلاحياتها نجد أنه من صلاحياتها اعتماد ميزانية النادي للسنة المالية المقبلة، واعتماد المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للنادي، كما أنه من صلاحياتها مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه قياسا بالخطة السنوية.

هذه المواد المنصوص عليها في النظام المتعلقة بالجمعيات العمومية للأندية ومدى قيامها بدورها في ممارسة الرقابة على مجالس إدارات الأندية يجعلها نظاما تتحمل جزءا من المسؤولية فيما وصلت إليه الأندية، كونها تستطيع القيام بدورها أثناء عمل الإدارة وتدارك الكثير من التصرفات الخاطئة قبل تفاقمها ووصولها إلى أرقام فلكية في بعض الأندية.

ختاما، إن تطبيق الأنظمة والقوانين لا يقتصر على تطبيق العقوبات وتحميل المسؤولية بعد وقوع الضرر والقصور، بل لتلافي القصور والخطأ ومعالجته قبل وقوعه أو تفاقمه عن طريق ممارسة كل طرف لدوره وصلاحياته التي كفلها له النظام.