-A +A
خالد الشعلان
يظلُّ الاختصاص النوعي والولائي في النظر أو العرض أو البت في أيِّ قضيَّة أو إصدار قرار عُنصراً هاماً، فإذا لم يكن هناك اختصاص فإن القرار الصَّادر يشوبهُ البطلان المُطلق وبالتالي يجوزُ الطعن فيه. أقول ذلك وأنا أسمع همساً حيال صوت يتردد على مسمعي دوماً بأنّ الهيئة العامّة للرياضة تدخلت وأصدرت قرارات دونما اختصاص قانوني لها في شأن ذلك..!!

وللرد على هذا يمكن تجزئة أهم القرارات التي صدرت في الأيام الماضية إلى جزأين وهما:


أولاً: قرارات كانت تتعلق بإعفاء أو تكليف رؤساء أندية أو أعضاء في مجلس إدارات أندية، وهذه القرارات يكون للهيئة العامَّة للرياضة تحديداً اختصاص (مُنفرد) فيها ولا علاقة للاتحاد السعودي بها إطلاقاً، فمجالس الأندية من ناحية التكليف أو الإعفاء أو الحل كلها تناولتها اللائحة الأساسيَّة الموحدة للأندية الرياضيَّة، فالمادة (36) من هذه اللائحة أعطت الصلاحيَّة التامَّة للهيئة العامَّة للرياضة بحل مجلس إدارة النادي وفق خمسة ضوابط، كما أنَّ المادة (59/‏15) تطرقت لصلاحيَّة رئيس الهيئة في تعيين عضو مجلس إدارة أيِّ نادٍ، حيث تضمَّنت أنَّه في حال شغور مقعد لأحد أعضاء مجلس الإدارة المُنتخب خلال الفترة من اعتماد رئيس الهيئة لنتائج الانتخابات وحتى مُباشرة المجلس لمهامه، يصدرُ رئيس الهيئة قراراً بضم المُرشح التالي لهذا العضو الفائز في القائمة الخاصَّة بالانتخابات ـ إن وجد ـ فإن لم يوجد مُرشح حائز على الأصوات يقوم رئيس الهيئة بتعيين بديلا عنه، أما الفقرة (16) من المادة المُشار إليها فقد تطرقت لصلاحيَّة رئيس الهيئة في تكليف رئيس للنادي حال سقوط أو انتهاء عضويَّة رئيس مجلس الادارة، والفقرة (18) من المادة المُشار إليها تناولت جواز أن تقوم الهيئة بتكليف من تراهُ من أعضاء مجلس الإدارة لتسيير أمور النادي أو تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت لإدارة النادي بعد انتهاء مُدة مجلس الإدارة النظاميَّة أو حل المجلس لأيِّ سببٍ من الأسباب المُقررة في اللائحة أو استقالة نصف أعضاء المجلس أو سقطت أو انتهت عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمُدة تبدأ من شهر وحتى سنة إذا اقتضت المصلحة العامَّة للنادي ذلك، ويمكن تمديدها لسنة أخرى، كما أنَّ الفقرة (19) من المادة المُشار إليها أجازت للهيئة منع بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة المُنحل أو المُستقيل أو الذي سقطت أو انتهت عضويته من الترشح لعضويَّة مجلس الإدارة بالنادي أو أيِّ ناد رياضي آخر لفترة تحدد بقرار يصدر من رئيس الهيئة.

ثانياً: قرارات تتعلق بإعفاء وتعيين رؤساء اتحادات رياضيَّة، وهنا كان لرئيس اللجنة الأوليمبيَّة العربيَّة السعوديَّة الاختصاص في إصدارها وفق اللائحة الأساسيَّة للاتحادات الرياضيَّة، حيث إنَّ المادة (39) تتعلق بحل مجلس إدارة الاتحاد، والمادة (40) تتعلق بتعليق عضويَّة عضو من مجلس الإدارة، والمادة (41) تتعلق بإسقاط العضويَّة عن عضو مجلس الإدارة.

أختم في هذا الشأن بأهم مادة وهي المادة (54/‏3) التي أعطت الصلاحيَّة المُطلقة للرئيس في تطبيق السياسة العامَّة للدولة على أيِّ اتحاد رياضي، واتخاذ الإجراء المُناسب على أيِّ تجاوز إداري أو مالي أو مُخالفة للأنظمة والتعليمات، ويشمل ذلك الإيقاف أو الإعفاء أو الحل وفق مُقتضيات المصلحة العامَّة للرياضة السعوديَّة بعد اكتمال المُسوغات النظاميَّة لذلك.

أسألُ القارئ بعد هذا التأصيل القانوني المُختصر السريع في شأن الاختصاص لرئيس الهيئة العامَّة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبيَّة العربيَّة السعوديَّة: هل نقول بأنَّه تدخل فيما لا اختصاص له به؟ أم أنَّ تدخله كان قانونياً ووفق اللائحتين المُشار إليهما؟

أترك الإجابة لكم.

خاتمة:

إن الضريرَ وقد شَفَّتهُ لهفتُه

إلى الضياءِ ليدري قيمةَ العَوَرِ

k_alsh3laan@