الغياب خارج المملكة لا يؤثر على طلب منح الجنسية
حسين رديني- جدة
تقول (أم بشار) إنها سعودية متزوجة من أجنبي وقد رزقا بمولود عمره 3 أشهر وقد فكرت وزوجها في السفر خارج المملكة لزيارة أقارب زوجها إلا أن زوجها ظل يمتنع بحجة أن السفر خارج السعودية قبل بلوغ الطفل الثامنة عشرة سيحرمه الجنسية السعودية. وهي تسأل أن كان باستطاعتها السفر خارج السعودية برفقة ابنها وزوجها؟
- يجيب المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي قائلا:
بلا شك أن الإقامة المستمرة لمدة عشر سنوات متتالية تعتبر من العناصر الهامة لمقدم طلب الحصول على الجنسية العربية السعودية وفقا للمادة الثامنة الفقرة 3/1 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية ولكن يشكل على البعض فهم نص هذه المادة إذ أن المقصود بها ليس منع الراغب في الحصول على الجنسية من مغادرة البلاد بالكلية وإنما المراد بالإقامة مدة عشرة سنوات هي الإقامة العادية الدائمة بمعنى التوطن القائم على الركن المادي أي السكن والوجود المادي على الإقليم والركن المعنوي أي نية الدوام والاستقرار فيه.
والتوطن يقتضي أن تكون الإقامة فعلية والإقامة التي حددها المنظم السعودي هي الإقامة العادية المتتالية وهي عشر سنوات ولا يعد انقطاعا وتخلفا لصفة التتالي في الإقامة، المدة المحددة التغيب والمؤقت عن الإقليم لمدة لا تزيد عن تأشيرة العودة كالسفر للخارج من أجل السياحة والزيارة والاستشفاء والتجارة والمهام المؤقتة ما دامت نية العودة قائمة لا شبهة فيها وذلك وفقا لما نصت عليه المادة العشرون من نظام الجنسية والتي نصت "لا تنقطع صفة الإقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة كما لا يعتبر التغيب انقطاعا لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية" وحكمة المنظم السعودي هي إتاحة الفرصة لوزارة الداخلية للتثبت والتحري من اقتراب طالب التجنس من الجماعة الوطنية واندماجه فيها.