أكد أن الوزارة لم تتلق دراسة «حقوق الإنسان» بشأن إلغاء مفهوم الكفالة
نائب وزير العمل: حريصون على حماية حقوق العمال
ياسمين الحمد ـ جدة ، سعود الحارثي ـ الطائف
أوضح نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد تعليقا على ما أعلنته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا بشأن دعوتها إلى إلغاء مفهوم كفالة العمالة الوافدة وأنها أعدت دراسة تهدف إلى تصحيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أن الوزارة لم تتلق حتى الآن الدراسة التي أعدتها الجمعية ولم يسبق التنسيق معها خلال إعداد الدارسة. وأكد أن وزارة العمل عندما تتلقى دراسة الجمعية ستبحث نتائجها ومقترحاتها بعناية كبيرة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وقال إن موضوع العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل هو محل الاهتمام لدى الجهات المعنية ويتم البحث حالياً في تطوير هذه العلاقة من خلال إيجاد شركات مساهمة للاستقدام وقد شرعت وزارة العمل بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع تنظيم لإنشاء هذه الشركات. وأوضح الحميد أن وزارة العمل من خلال مسؤوليتها عن التوظيف وتطبيق نظام العمل في القطاع الخاص تولي اهتماما كبيرا لحماية حقوق العمالة وأصحاب الأعمال بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، وسبق أن اتخذت إجراءات تنظيمية وتشريعية عديدة لتحقيق هذه الغاية. ففي الجوانب التنظيمية تم إنشاء إدارة خاصة في الوزارة بمسمى (إدارة رعاية العمالة الوافدة) بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية. وبالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة مؤخرا بالتوسع في إنشاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية حيث أنشأت خلال الفترة الماضية (13) هيئة ليصبح إجمالي الهيئات الابتدائية (19) هيئة. كما أن إنشاء فروع للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية أصبح في مراحله الأخيرة مما سيسهم في تسهيل وتسريع النظر في القضايا العمالية وحل الإشكالات التي قد تطرأ في العلاقة بين صاحب العمل والعمالة بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص. وأضاف: أما في الجوانب التشريعية فقد اتخذت الوزارة قرارات تحظر المتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة اللاإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الممارسات، وذلك إلى جانب إيقاع عقوبات على المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها، وتشمل تلك العقوبات المنع من الاستقدام لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متتاليين، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل -إذا رغب في ذلك- فورا إلى صاحب عمل آخر دون شرط الحصول على التنازل عن الكفالة وذلك مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.