استقبال طلبات الصكوك في 3 أحياء بجدة السبت
محمد حضاض - جدة
أعلنت امانة محافظة جدة عن بدء استقبال طلبات المواطنين للمرحلة الثالثة ضمن قاعدة بيانات الملكية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 1424/5/7 والخاص بعمل حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية. وأوضح المهندس ممدوح العديني مدير ادارة المناطق العشوائية بأمانة جدة إن المرحلة الثالثة تشمل أحياء (النزهة والعزيزية والخمرة القرنية والخمرة السرورية والخمرة الثعالبة)، وذلك لتسجيل المنازل المعدة للسكن الفعلي فقط وليست احواش واستراحات لا يملك اصحابها صكوكا شرعية وتم ايصال التيار الكهربائي اليها. وبين ان استقبال الطلبات سيبدأ يوم السبت 24 /6 /1429هـ ويستمر لمدة شهرين بالادارة العامة لعلاقات الجمهور بمبنى الامانة الرئيسي من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء. واشار المهندس ممدوح العديني الى انه يشترط ان يتضمن الطلب تعبئة الاستمارة وارفاق أصل فاتورة كهرباء حديثة لعام 1429هـ للمنزل باسم صاحب الطلب، وصورة واضحة من بطاقة الاحوال لصاحب الطلب، وصورة فوتغرافية للمنزل من واجهتين (ورقية، رقمية CD)، وكروكي مساحي حسب النموذج المعتمد بادارة المساحة بامانة محافظة جدة لشهر 6 في عام 1429هـ من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى امانة محافظة جدة.(نسختين ورقية معتمدة، ونسخة رقمية (CD)، وتعبئة استمارة اثبات المباني معتمدة من قبل المكتب الهندسي، وتعبئة نموذج الاقرار، ويقوم المكتب الهندسي بتعبئة جميع البيانات المذكورة بصورة رقمية وارشفتها وتسليمها على قرص صلب CD ويمكن الحصول على الاستمارات من الادارة العامة لعلاقات الجمهور بمبنى الامانة او موقع الامانة على الشبكة الالكترونية (www.jeddah.gov.sa). واكد المهندس العديني انه لا يتم اتخاذ اجراءات نظامية حيال طلبات المواطنين في الحالات التالية حسب قرار مجلس الوزراء وهي: المنازل المقامة على اراض مخصصة للمرافق العامة أو اراض منزوعة الملكية للمشروع العام، والمنازل المقامة على اراض معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المقامة على اراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الامر السامي ذا الرقم 576/4/م وتاريخ 26 /3 /1405هـ لالحاقها ضرراَ او خطراَ او يمكن ان تحدث مشكلات جماعية، والمنازل التي اقيمت لانشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، والمنازل المخالفة لانظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقاَ للنظام، والمنازل المقامة على اراض لها تنظيم يمنع تملكها او اقامة منازل عليها، والمنازل التي ليس بها كهرباء، وأخيرا المباني المقامة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (115) بتاريخ 7 /5 /1424هـ.